.................................................................................................
______________________________________________________
ما فيهما. واستشكل في «نهاية الإحكام» فيما إذا خلت الصلاة عن مفترض (١). وكلامهم في اقتداء المتنفّل بالمفترض وغيره له نفع تامّ في المقام.
قلت : وممّا ذكر يعلم الحال فيما لو صلّى اثنان فرادى ثمّ أرادا إعادة الصلاة جماعةً فإنّ الأقرب منع استحباب ذلك لهما إذا لم يكن معهما مفترض كما في «الذخيرة (٢) والكفاية (٣) والحدائق (٤)». وفي «الذكرى (٥) والمدارك (٦) والرياض (٧)» فيه وجهان.
هذا وهل يسترسل الاستحباب؟ قال في «التذكرة» : هل يستحبّ التكرار ثلاثاً فما زاد إشكال؟ أقربه المنع (٨). ونحوه ما في «المدارك (٩)». وفي «الذكرى (١٠) والبيان (١١) والميسية والروض (١٢) والمسالك (١٣)» أنّه جائز لعموم الأدلّة ، بل في «الميسية» وإن لم تكن الجماعة الاخرى أكمل. وفي «مجمع البرهان» وأمّا من صلّى جماعة فهل يجوز له الإعادة مع جماعة اخرى مأموماً أو إماماً بقوم ما صلّوا أصلاً أو صلّوا منفردين بغير تقيّة؟ فيه نظر والظاهر عدم الفهم من الأخبار. نعم يمكن الجواز مطلقاً مع حصول شبهة ونقص فيها بوجه وإن لم يكن ذلك موجباً
__________________
(١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٠.
(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ٤٣.
(٣) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٣.
(٤) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٦٥.
(٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٢.
(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٣.
(٧) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٣.
(٩) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٣.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨١ ٣٨٢.
(١١) البيان : في الجماعة ص ١٣٩.
(١٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ٢٩.
(١٣) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١١.