.................................................................................................
______________________________________________________
اتحاد حالهنّ مع الرجال أو تفاوت يسير أو تفاوت كثير لا عدمه بالمرّة ، فالصحاح الواضحة الدلالة المعتضدة بالامور المذكورة لا تعارض بالأخبار الضعيفة. وممّا ذكر ظهر فساد الاستدلال للمشهور بصحيح عليّ بن جعفر «أنّه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة؟ قال : قدر ما تسمع» (١) للاتفاق على إمامتها في الجملة ، مع أنّ هذا الإطلاق في كلام الراوي ذكر لبيان حكم آخر فتدبّر ، انتهى.
قلت : في الخبر النبوي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر امّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّناً (٢). وفي الخبر المروي في «قرب الإسناد» زيادة قوله : «وسألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال : لا إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء» (٣). وفي هذه ظهور في العموم للفريضة مضافاً إلى ما في أخبار المشهور من ترك الاستفصال المفيد للعموم مع كون الفريضة أظهر الأفراد فتدخل ولو كانت دلالتها من باب الإطلاق ، والضعف والقصور مجبوران بالشهرة فضلاً عن الإجماعات. وأمّا الصحاح فقد اجيب عنها بالندرة في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» بل صرّح في الأخير بعدم القائل منّا بها ، على أنّها غير مكافئة لتلك ، لمكان اعتضادها بما عرفت مع ظهورها في جواز الجماعة في النافلة مطلقاً ، ولا قائل به منّا ، والتقييد بنافلة تجوز فيها صرف للمطلق إلى أندر أفراده ، على أنّها موافقة لمذهب جماعة من العامّة كما حكاه في «المنتهى (٦)» فتحمل على التقية ، مع أنّ المنع مطلقاً كما ربّما ينسب إلى علم الهدى (٧) والجعفي (٨) مذهب أكثرهم وإن اختلفوا فيه
__________________
(١) قرب الإسناد : ح ٨٦٦ ص ٢٢٣.
(٢) سنن البيهقي : ج ٣ ص ١٣٠.
(٣) قرب الإسناد : ح ٨٦٧ ص ٢٢٣.
(٤) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٧.
(٥ و ٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٨ س ١٦ و ٨.
(٧) نسبه إليه ابن إدريس في السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١.
(٨) نسبه إليه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٧.