.................................................................................................
______________________________________________________
الركن مغتفرة في متابعة وكأنّ المولى الاردبيلي (١) مال إليه كما أنّه في «الذكرى (٢)» لم يرجّح. وعبارة «المبسوط (٣)» كرواية المعلّى (٤) قال : «ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتدّ بهما» إلّا أن تقول : إنّ الحديث محتمل لعدم الاعتداد بالصلاة فيوافق المشهور وعدم الاعتداد بالركعة وإن اختلفا في الظهور ، ولا كذلك عبارة «المبسوط» فإنّها صريحة في عدم الاعتداد بالسجدتين ، ومن هنا فهموا الخلاف. قلت : ومع ذلك فليس صريحاً فيه فلا أقلّ من أن ينسب إلى ظاهره على أنّه ليس بذلك الظهور ، وهذا الشهيد في «الذكرى (٥)» قال : إنّ عبارة المبسوط كالرواية. واحتمال أن يكون في نسخته «ولا يعتدّ بها» يدفعه أنّ الموجود في نسختين صحيحتين «ولا يعتدّ بهما» على أنّه قال في مبحث الجمعة (٦) في خصوص المسألة : سجد متابعاً له ولا يعتدّ به. وقال في «النهاية (٧)» : ولا يعتدّ بتلك السجدة ، فليتأمّل.
وقد نسب في «الرياض (٨)» إلى ابن إدريس موافقة الشيخ ، والموجود في «السرائر (٩)» ومن أدركه ساجداً جاز أن يكبّر تكبيرة الافتتاح ويسجد معه غير أنّه لا يعتدّ بتلك الركعة والسجدة. وكلامه كما تري ليس صريحاً في الخلاف ، وقد يشهد على ذلك قوله بعد ذلك : ومن لحق في تشهّده وقد بقيت عليه منه بقيّة فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة ثمّ لينهض فيصلّي لنفسه ، فإن كان لمّا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٤.
(٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٩.
(٣) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٤٩.
(٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٩.
(٦) المبسوط : في شرائط الجمعة ج ١ ص ١٤٥.
(٧) النهاية : في الجماعة ص ١١٦.
(٨) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧١.
(٩) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٥.