.................................................................................................
______________________________________________________
كبّر نوى الصلاة وتكبيرة الإحرام بتكبيرته أجزأه أن يقوم بها ولا يستأنف تكبيرة الافتتاح وإن لم ينو ذلك كبّر وافتتح صلاته ، انتهى فليتأمّل. ونحو ذلك قال في «المبسوط (١)» والغرض أنّ خلافهما ليس بمكانة من الظهور ، فليلحظ ذلك.
وكيف كان فاغتفار هذه الزيادة لا بدّ له من دليل إمّا نصّ أو إجماع ، والثاني مفقود ، وليس من الأوّل سوى بيان إدراك فضيلة الجماعة وهو لا يستلزم اغتفار هذه الزيادة ، ولا نخرج بمثل السكوت في مقام الحاجة عن عموم ما دلّ على فساد العبادة بمثل هذه الزيادة مع احتمال كون السكوت لمكان قوله «لا تعتدّ بها» إذ احتمال عود الضمير إلى الصلاة قائم لا يكاد ينكر وإن ادّعى أنّ عوده إلى الركعة أظهر ، فقد ادّعى في «إرشاد الجعفرية (٢)» أنّ عوده إلى الصلاة أظهر وأقرب إلى الفهم ، فتأمّل جيّداً.
وليعلم أنّ أبا العباس في «المهذّب (٣) والمقتصر (٤)» والصيمري في «غاية المرام (٥)» فهما من عبارة «النافع (٦)» موافقة الشيخ وهو خلاف الواقع وخلاف ما فهموه منه ، نعم هناك مخالفة يأتي بيانها (٧).
واعلم أنه قال في «الروضة (٨)» وليس لمن لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختياراً. ومعناه أنّه لا يجوز لمن لم يدرك الركوع قطع الصلاة اختياراً بسبب غير متابعة الإمام في شيء يلزم على المأموم المذكور زيادة كما ذكر ، فمن لم يدرك الركوع أو لم يسجد مع الإمام أصلاً لا يجوز له القطع اختياراً واستئناف النيّة. وأمّا إذا تابع الإمام في شيء من أفعاله ممّا يوجب زيادة الركن فإنّه يجوز له
__________________
(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.
(٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٦ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٧٢.
(٤) المقتصر : في الجماعة ص ٩١.
(٥) غاية المرام : في الجماعة ج ١ ص ٢١٩.
(٦) المختصر : في الجماعة ص ٤٨.
(٧) يأتي في ص ١٢١.
(٨) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٠.