.................................................................................................
______________________________________________________
يكون ذلك بإدراك بعض التشهّد ، وقد سمعت عبارتها (١) ، وعن ابن بابويه (٢) أنّه يدرك فضيلة الجماعة بإدراكه في السجدة الأخيرة أو في التشهّد.
وليعلم أنّه قد استشكل في المسألة صاحب «المدارك والذخيرة والحدائق» أمّا صاحب «المدارك» فقال : إنّهم استدلّوا برواية عمّار (٣) وهي ضعيفة السند ، وقال : ينبغي القول بعدم جواز الدخول مع الإمام بعد رفعه من السجدة الأخيرة ، لأنّه عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم (٤) جعل غاية ما يدرك الجماعة إدراك الإمام في السجدة الأخيرة ، وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه في السجود ، والظاهر أنّ الاقتصار على الجلوس أولى (٥). وأمّا صاحبا «الذخيرة (٦) والحدائق (٧)» فاستشكلا لتعارض الأخبار ، وقد أومى إلى ذلك في «الذكرى (٨)» فقال بعد أن حكم بما حكم به الأصحاب وقطع بالاجتزاء بالتكبير : وممّن روى الاجتزاء بذلك عمّار ولكن روى أيضاً عن الصادق عليهالسلام في رجل أدرك الإمام جالساً بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتّى يقوم. والجمع بينهما بجواز الأمرين وإن كان الأفضل الجلوس مع الإمام حتّى يسلّم. وروى ابن بابويه أنّ منصور بن حازم .. ثمّ ساق خبر منصور المتقدّم (٩) آنفاً. وقال : فيه إيماء إلى عدم الاجتزاء بالتكبير إلّا أن يجعله تكبير القيام وهو نادر ، انتهى.
ونحن نقول أمّا ما في المدارك من الطعن بضعف السند ففيه أنّها منجبرة بالشهرة ، بل بالإجماع المنقول والمعلوم ، وإنّا نفرّق بين إدراك الجماعة وإدراك
__________________
(١) تقدّم في ص ١١٧.
(٢) نقل عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٤٥١.
(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب الجماعة ح ٣ و ١ ج ٥ ص ٤٤٩ و ٤٤٨.
(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٦ و ٣٨٧.
(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ٣.
(٧) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٥٢ ٢٥٥.
(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٠.
(٩) تقدّم في ص ١١٦.