.................................................................................................
______________________________________________________
شيء من الجماعة ، ورواية عمّار محمولة على الثاني ومنجبرة بفهم الأصحاب ، والاقتصار على الجلوس بعيد بل الظاهر الإتيان بالسجود بل التشهّد أيضاً ومتابعة الإمام ، لأنّه الظاهر من إدراك الصلاة مع الإمام إذ قضيّة الدخول مع الإمام حيث كان وكيف كان هو المتابعة في جميع ما يأتي به في ذلك المكان إلى أن يستثنى شيء من ذلك بخصوصه ، على أنّ أولويّة الاقتصار على الجلوس إن كانت من جهة عدم التصريح بالسجود والتشهّد ففيه أنّ الجلوس أيضاً كذلك ، فإن قال : إنّ مقتضى الظاهر من الإدراك الإتيان بما فعله الإمام قلنا يلزم الإتيان بالكلّ ، فتأمّل جيّداً. وقد روى الصدوق في «الفقيه (١)» في القوي : «ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة» وقد فهم جماعة (٢) أنّ هذه من تتمّة الخبر لا من الصدوق ، ونحو ذلك إطلاق رواية عبد الرحمن البصري (٣) ، وفي ذلك مع رواية عمّار بلاغ في العدول عن مفهوم الصحيحة مع إمكان التأويل بما سمعت.
وأمّا اختلاف الأخبار فغير ضارّ ، لأنّ العمل على ما اعتضد بالعمل والاشتهار وهو إحدى روايتي عمّار ، وأمّا روايته الاخرى فيمكن تنزيلها على نفي الوجوب وقد سمعت (٤) ما ذكره الشهيدان ، أو نقول كما قال في «المنتهى» من أنّها غير دالّة على المنع في صورة النزاع ، إذ هي إنمّا تتناول الصلاة الثلاثية أو الرباعية ، والفرق أنّ فيهما يمكن تحصيل فضيلة الجماعة من دون زيادة العقود بخلاف صورة النزاع (٥) وقد عرفت الحال في صحيح محمّد وخبر منصور.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ذيل ح ١٢١٦ ج ١ ص ٤٠٨.
(٢) منهم الحرّ العاملي في الوسائل : ب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦ ج ٥ ص ٤٤٩ ، والمحدّث البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢٥٤ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٠٤ س ٧.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٤٩.
(٤) تقدّم ما عن الشهيد الأوّل في ص ١٢٢ وما عن الشهيد الثاني في ص ١١٨ ١١٩.
(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ٢٦.