.................................................................................................
______________________________________________________
وروى عن الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ. قال : وفي رواية عبيد بن زرارة (٢) : أنّه من سمع الهمهمة فلا يقرأ. وفي رواية زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام : إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الاولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين. وروى بكر بن محمد (٤) عن الصادق عليهالسلام : إنّي لأكره للمؤمن لكم أن يصلّي خلف الإمام لا يجهر فيها فيقوم كأنّه حمار ، قلت : ما يصنع؟ قال : يسبّح.
وقال في «المراسم (٥)» في القسم المندوب : وأن لا يقرأ المأموم خلف الإمام ، وروي أنّ ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب والأثبت الأوّل.
وقال القاضي فيما نقل (٦) عنه : ومتى أمّ من يصحّ تقدّمه بغيره في صلاة جهر وقرأ فلا يقرأ المأموم بل يستمع قراءته ، وإن كان لا يسمع قراءته كان مخيّراً بين القراءة وتركها ، وإن كان صلاة إخفات استحبّ للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز أن يسبّح الله ويحمده.
وقال أبو الصلاح فيما نقل (٧) عنه : ولا تقرأ خلفه في الاوليين من كلّ صلاة ولا في الغداة إلّا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح والقراءة أفضل.
وقال ابن حمزة في «الواسطة» على ما نقل (٨) عنه : فالواجب أربعة أشياء :
__________________
(١ _ ٤) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح ١١٥٨ و ١١٦١ و ١١٦٢ ج ١ ص ٣٩٢٣٩٠.
(٥) المراسم : في الجماعة ص ٨٧.
(٦) نقل عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٤٥٧.
(٧) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة ج ٣ ص ٧٦.
(٨) نقل عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٤٥٧.