.................................................................................................
______________________________________________________
يجهر فيها وخفي عليه القراءة قرأ لنفسه ، وإن سمع مثل الهمهمة أجزاه ، وإن قرأ في هذه الحال كان أيضاً جائزاً ، ويستحبّ أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه بالقراءة ، وإن لم يقرأ كانت صلاته صحيحة ، لأنّ قراءة الإمام مجزية عنه ، انتهى. ولا ريب أنّ كلامه في ظاهره متناقض ويمكن الجمع بحمل قوله أوّلاً وإن كانت ممّا لا يجهر فيها على ما إذا كانت الصلاة إخفاتية كالظهر والعصر كما هو الظاهر ، ويحمل قوله ثانياً فيما لا يجهر فيه على أخيرتي الجهرية ، فليتأمّل.
وقال في «النهاية (١)» : إذا تقدّم مَن هو بشرائط الإمامة فلا تقرأنّ خلفه سواء كانت ممّا يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر بل تسبّح مع نفسك وتحمد الله تعالى ، وإن كانت الصلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة فانصت للقراءة ، فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت أنت لنفسك ، وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك أن لا تقرأ وأنت مخيّر في القراءة ، ويستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة ، وإن لم تقرأها فليس عليك شيء ، انتهى. وكلامه ككلامه في المبسوط.
ونقل (٢) عن علم الهدى أنّه قال : لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الاوليين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات إلّا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كلّ واحد لنفسه ، وهذه أشهر الروايات ، وروي أنّه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام ويلزمه القراءة فيما يخافت فيه الإمام ، وروي أنّه بالخيار فيما خافت فيه ، فأمّا الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبّح فيهما ، انتهى.
وروى في «الفقية» عن زرارة ومحمّد (٣) عن أبى جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : مَن قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بُعث على غير الفطرة.
__________________
(١) النهاية : في الجماعة ص ١١٣.
(٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح ١١٥٦ ج ١ ص ٣٩٠.