.................................................................................................
______________________________________________________
والكفاية (١)» وهو ظاهر «التبصرة (٢)» ونسبه في «المهذّب (٣)» إلى السيّد رضي الله تعالى عنهم جميعاً.
وأمّا عبارات الأصحاب بألفاظهم ففي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام (٤)» وقد علمت غير مرّة أنّ النسبة لم تثبت عندنا ، وأنّا استظهرنا أنّه لعلي ابن الحسين بن بابويه ما نقله فيه عن : العالم : إذا صلّيت خلف إمام تقتدي به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ».
وفي «المختلف (٥) والذكرى (٦)» وغيرهما (٧) أنّه قال في المقنع : اعلم أنّ على القوم في الركعتين الاوليين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام ، فإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبّحوا ، وعليهم في الركعتين الاخراوين أن يسبّحوا. والموجود في النسخة التّي عندنا : وإذا كنت إماماً فعليك أن تقرأ في الركعتين الاوليين وعلى الّذين خلفك أن يسبّحوا يقولون : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في الركعتين الاوليين ، ثمّ ذكر ما نقلوه عنه وقال : هذا أحبّ إليَّ (٨).
وقال في «المبسوط (٩)» : وإذا صلّى خلف مَن يقتدي به لا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر فيها ، بل يسمع وينصت إذا سمع القراءة ، فإن كانت ممّا لا يجهر فيها سبّح مع نفسه وحمد الله تعالى ، وإن كانت
__________________
(١) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٦.
(٢) تبصرة المتعلّمين : في الجماعة ص ٣٨.
(٣) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٦٨.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : في الصلاة ص ١٢٤.
(٥) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٦.
(٦) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٥.
(٧) كذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٦ س ١٧.
(٨) المقنع : في الجماعة ص ١١٩.
(٩) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.