.................................................................................................
______________________________________________________
دون ملاحظة نحو وصف الكراهية ، فتأمّل.
وأمّا استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة فقد طفحت به عبارات الأصحاب واستفاضت به الأخبار ، وهي ظاهرة في الوجوب إلّا أنّها حُملت عليه جمعاً بينها وبين غيرها ممّا خيّر فيه ، على أنّه قد يقال : إنّها واردة في مقام توهّم الحظر ، فتأمّل.
هذا وليعلم أنّ المقدّس الأردبيلي قال : يمكن إجراء التفصيل في الإخفاتية بأن يقال : إذا سمع تحرم القراءة وإلّا تكره ، إذ لا منافاة بين السماع والإنصات وبين الإخفات ، قال : ويؤيّده جريان التفصيل في الأخيرتين من الجهرية ، فتحمل الجهرية على ما وقع فيه السماع وإن كانت إخفاتية ، وكذا عدمها على ما لا يسمع وإن كانت جهرية ، لأنّه قد يقال : إنّ تخصيص التفصيل بالذكر بالجهرية ، لعدم السماع والجهر في الإخفاتية غالباً وإن كان حكم السماع والجهر في الإخفاتية تجري أيضاً. ويؤيّده صحيحة زرارة (١) حيث أطلق الفريضة ولم يخصّصها بالجهرية * فتخصص الإنصات بالأوّلين لأجل عدم تعيين القراءة في الأخيرتين فإنّه قد يسبّح فيهما فإنّ الأولى للإمام والمأموم ذلك لكن يأباه ظاهر بعض الأخبار مثل صحيحتي الحلبي. (٢) وعبد الرحمن (٣) ، فالقول بالتسوية في مطلق الصلاة والفرق بالسماع وعدمه لا يخلو عن قرب. قلت : هذا إن أتمّ احتاج إلى القائل فإنّا لا نجد به قائلاً أصلاً. وقال أيضاً : إنّي أجد أنّ اختيار ترك القراءة في الإخفاتية أولى ، بل في الجهرية مطلقاً ، إذ بعض الأدلّة تدلّ على وجوب الترك مطلقاً والبعض مع السماع في الجهرية مع وجود الصحيح الدالّ على التخيير مع عدم السماع ، فالأحوط في الجملة في العمل هو ترك القراءة ، ولا يبعد استحباب
__________________
(*) كذا وجدنا والمراد حاصل (كذا بخطه قدسسره).
__________________
(١ _ ٣) وسائل الشيعة : باب ٣١ من أبواب الجماعة ح ٣ و ١ و ٥ ج ٥ ص ٤٢٢.