.................................................................................................
______________________________________________________
التحريم فيما يجبر فيه من الركعات الاول التي يجهر فيها ، مضافاً إلى الأصل وعموم ما دلّ على وجوب وظيفتهما ، واختصاص ما دلّ على سقوط القراءة بحكم التبادر بالمتعيّنة منها لا مطلقاً ، وليست متعيّنة إلّا في الاوليين ، وأمّا الأخيرتان فإنّ وظيفتهما القراءة المخيّر بينها وبين التسبيح مع أفضليّته كما تقدّم (١) في محلّه ، على أنّ القائل بسقوط القراءة فيهما على سبيل الوجوب كاد يكون نادراً ، فليتأمّل جيّداً. لكن عموم ظواهر الأخبار وصدق الجهرية على الأخيرتين أيضاً والتنصيص في صحيحة زرارة (٢) على النهي عن القراءة في أخيرتي الجهرية معلّلاً بأنهما تبع للُاوليين اللتين يجب فيهما الإنصات وتعليله النهي عن القراءة بالإنصات المأمور به في الآية يفيد التعميم مع عدم بُعد السماع والإنصات فيهما أيضاً ، إذ لا منافاة بين السماع والإنصات وبين وجوب الإخفات لما مرّ (٣) في بحث الجهر والإخفات.
وعلى هذا فلا يمكن أن يقال : إنّه يمكن الاستدلال بفحوى الصحاح المستفيضة الدالّة على جواز القراءة بل استحبابها في اوليي الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة ، فالجواز في أخيرتيها أولى ، وحيث ثبت جواز القراءة فيهما أو استحبابها ثبت جواز التسبيح أيضاً ، لعدم القائل بالفرق من هذه الجهة ، مضافاً إلى أخبار ناطقة به ، فليتأمّل. ولو كان هناك قائل بسقوط التسبيح فيهما لأمكن أن يستدلّ له بما أشرنا إليه.
وأمّا الإخفاتية فإذا جازت القراءة في اولييها فلأن تجوز في أخيرتيها بطريق أولى لكن مع الكراهية ، على أنّه قد يقال (٤) بعدم الكراهة هنا لمكان رواية ابن سنان (٥). ويقيّد إطلاق التبعية إن لم نخصّها بالجهرية بأصل جواز القراءة وعدمه من
__________________
(١) تقدّم في : ج ٧ ص ١٥١ ١٨١.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ج ٥ ص ٤٢٢.
(٣) تقدّم في : ج ٧ ص ١٠٦ ١١٩.
(٤) كالشيخ في النهاية : في الجماعة ص ١١٣ ، والسيّد في جُمل العلم والعمل (رسائل المرتضى : ج ٣) ص ٤١.
(٥) تهذيب الأحكام : ج ٣ ص ٣٥ ح ١٢٣.