.................................................................................................
______________________________________________________
وأضعف من ذلك الاستدلال بالصحيح (١) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ. فإنّه ليس من المدّعى لوروده في صورة عدم سماع القراءة وقد أطبقوا إلّا من شذّ على الجواز هنا.
وأضعف منه الاستدلال بالإجماع المحكيّ على عدم وجوب الإنصات للقراءة مطلقاً كما هو ظاهر الآية (٢) ، بل هو كذلك للاستحباب ، فتعليل الأمر بالإنصات في النصوص بالأمر به قرينة عليه.
وفيه : أنّ الصحيحة صريحة باختصاص الآية بالفريضة ، ولا إجماع على عدم الوجوب فيها ، والإجماع على الاستحباب في غيرها لا ينافي الوجوب فيها.
وأمّا إلحاق استماع الهمهمة بالاستماع التامّ فلعموم الآية وصدق السماع وللتصريح به في عدّة أخبار ، منها الحسن الّذي هو كالصحيح (٣) فإنّ فيه : «وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» وما رواه «الفقية (٤)» عن عبيد بن زرارة : «أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ» والموثّق (٥) الّذي فيه : «فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول» فيقيّد بذلك إطلاقات الأخبار الاخر لوجوب حمل المطلق على المقيّد ، على أنّ محلّ القيد أظهر أفراد المطلق ، مضافاً إلى عموم الصحيح (٦) الّذي فيه : «من قرأ خلف إمام يأتمّ به بعث على غير الفطرة» إلى غير ذلك من العمومات الاخر مع فتوى الأعظم.
وأمّا الأخيرتان من الجهرية فقد يشعر الإنصات والسماع باختصاص
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١١ ج ٥ ص ٤٢٤.
(٢) الأعراف : ٢٠٤.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧ ج ٥ ص ٤٢٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح ١١٥٨ ج ١ ص ٣٩٢.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٠ ج ٥ ص ٤٢٤.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٤٢٢.