.................................................................................................
______________________________________________________
الأقوال ، وعلى تقدير الجواز فالأقرب عدم وجوب نيّة الانفراد فيه. ومثله قال في «الكفاية (١)» : وقد تبع * في ذلك كلّه مولانا المقدّس الأردبيلي. واستدلّ في «مجمع البرهان (٢)» على جواز المفارقة قبل التسليم على القول بوجوبه بالأصل وكون الجماعة مندوبة ولا تجب المندوبة بالشروع عندهم إلّا الحجّ بالإجماع.
بيان : قد عرفت رجحان القراءة للمسبوق إذا أدركه في الأخيرتين ولكن الإشكال في أنّ ذلك على سبيل الندب أو الوجوب؟
حجّة القائل بالندب عموم ما دلّ على سقوطها خلف المرضي كما في «المنتهى (٣)» وضعف النصوص الواردة في المقام عن إثبات الوجوب ، لاشتمالها على نهي اريد به الكراهة قطعاً كالنهي عن القراءة في الأخيرتين ، وعلى أوامر اريد بها الاستحباب كالأمر بالتجافي وعدم التمكّن من القعود ، فمع اشتمالها على ذلك يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أو النواهي على التحريم ، مع أنّ مقتضى بعضها كون القراءة في النفس وهو لا يدلّ صريحاً على وجوب التلفّظ بها ، فتلك قرينة اخرى على الندب ، هذا ما في «المدارك (٤) والذخيرة (٥)».
قلت : وقد اشتملت صحيحة زرارة (٦) على حذف التحميد وإقامة الدعاء بدله وهو غير المشهور ، ومثله عند هؤلاء ممّا يوهن الاعتماد على الخبر. وأيضا ترك فيها في رواية «الفقيه (٧)» ذكر السورة وهو خلاف المشهور بل خلاف الإجماع المحكيّ
__________________
(*) أي الخراساني (حاشية).
__________________
(١) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٢ س ٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٩.
(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ١٥.
(٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٣.
(٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ س ٣٦.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٤٤٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة ح ١١٦٣ ج ١ ص ٣٩٣.