.................................................................................................
______________________________________________________
ونصّ جماعة (١) من هؤلاء على ذلك وإن كان الإمام قد سبّح. وفي «المدارك (٢)» بعد قوله في الشرائع : إذا أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ما بقي عليه ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد وإن شاء سبّح ما نصّه : لا خلاف في التخيير بين القراءة والتسبيح في هذه الصورة ، انتهى. وفي «المنتهي (٣)» الّذى عليه علماؤنا أن يقرأ في الركعتين اللتين فاتتاه بامّ الكتاب خاصّة أو يسبّح لأنّهما آخر صلاته ، ونقل جماعة (٤) عن بعض القول بتعيين القراءة لئلّا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب ، ونقل بعض (٥) عن بعض وجوب الفاتحة ولو في ركعة.
وفي «السرائر (٦)» لا يقوم إلّا بعد التسليم أي تسليم الإمام. وفي «الروض (٧) والذخيرة (٨)» أنّه أولى ، وفي الأوّل : لو فارقه بعد التشهّد جاز ، وهل يتوقّف على نيّة الانفراد؟ الأجود ذلك ، وفي الثاني : * تجوز المفارقة بعده قبل التسليم على القول باستحبابه ، وأمّا على القول بوجوبه فلا يبعد ذلك أيضاً بل تجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضاً قبل التشهّد بناءً على القول بعدم وجوب المتابعة في
__________________
(*) أعني الذخيرة (بخطه قدسسره).
__________________
(١) كالعلّامة في التذكرة : ج ٤ ص ٣٢٤ والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٦٦ س ١٢ ، والشهيد الأوّل في الدروس : ج ١ ص ٢٢٢.
(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٤.
(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ٩.
(٤) كابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٢٨٦ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٦٦ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٨٤.
(٥) كالمحدّث البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢٤٨.
(٦) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٦.
(٧) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٧ س ٨.
(٨) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ١٠.