.................................................................................................
______________________________________________________
والجعفرية (١) وشرحيها (٢) وفوائد الشرائع (٣) وتعليق النافع والفوائد الملية (٤)» أنّه لو لم يعد فهو عامد. وهو قضية ما في «الهلالية والميسية والروضة (٥)» أنّه لو لم يعد لم تبطل صلاته ويأثم. وقال بعضهم (٦) : بأنّ معنى كونه كالعامد أنّه تبطل صلاته لو كان قبل تمام القراءة. وهو معنى ما في «الغرية» أنّ الناسي إن ركع قبل أن يفرغ الإمام من القراءة وترك الرجوع بطلت.
وفي «الهلالية» أيضا أنّه إن لم يتعمّد ترك الرجوع تدارك وإلّا استمرّ ، وقضيته أنّه لو عاد بعد تعمّده ترك الرجوع بطلت.
وفي «الدروس (٧)» وما بعده من جميع الكتب (٨) الّتي ذكرت ما عدا الموجز وشرحه والفوائد الملية أنّ الظانّ كالناسي.
وأمّا إذا تقدّم عليه في نفس الركوع أو السجود عمداً فالمشهور كما في «الإثنا عشرية (٩) والحدائق (١٠) والمفاتيح (١١)» أنّه يستمرّ. وفي «الذكرى (١٢) وإرشاد الجعفرية (١٣)
__________________
(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.
(٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٤ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٣٧٧٦) أمّا الشرح الآخر فلم نعثر عليه.
(٣) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٩.
(٥) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٢.
(٦) كالمحقّق الثاني في فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٦٤ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٧) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١.
(٨) لم نعثر على هذا في فوائد الشرائع أيضاً ، فراجع.
(٩) الاثنا عشرية : ص ١٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(١٠) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٠.
(١١) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.
(١٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٥.
(١٣) المطالب المظفريّة : في الجماعة ص ١٦٤ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).