.................................................................................................
______________________________________________________
واستشكل في «التذكرة (١)». وفي «إرشاد الجعفرية (٢)» لو كان لعذر فلا خلاف في الصحّة. قلت : ظاهر «الذكرى» عدم الفرق بين كونه لعذر أو لغيره عمداً أو سهواً ، بل هو صريح الذكرى في أوّل كلامه. وفي «المنتهى (٣) والموجز الحاوي (٤)» إذا تخلّف بركنٍ كامل لم تبطل. وفي «كشف الالتباس (٥)» إذا كان لغير عذر بطلت ، قلت : ظاهر الأخبار يقضي بما في «كشف الالتباس» وقد تقدّم (٦) لنا في بحث الجمعة ما له نفع تامّ في المقام.
الرابع : في «النفلية (٧) والفوائد الملية (٨)» أنّ المتأخّر سهواً يخفّف صلاته ويلحق بالإمام ولو بعد التسليم والفضيلة والقدوة باقيان على رواية خالد بن سدير (٩). وفيهما أيضاً : أنّ الناسي يعود ما لم يكثر سبقة كالسبق بركعة فينوي الانفراد مع قوّة الانتظار.
الخامس : قال في «الموجز الحاوي (١٠)» : إذا تأخّر في التشهّد فقام وقد ركع انتصب مطمئنّاً ثمّ ركع ولو كان قد سجد انفرد.
__________________
(١) ظاهر عبارة التذكرة أنّه استشكل في التخلّف عنه بركنين لا بالركن الواحد ، قال فيها بعد أن حكم بالصحّة فيما لو تأخّر عن الركوع : ولو تأخّر عنه بركنين ففي الإبطال نظر ، انتهى. نعم قال في الذكرى : ولا يتحقّق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا ، وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن ، انتهى. فمن القريب أنّ الشارح اعتمد في النسبة المذكورة على نقل الذكرى ، فراجع التذكرة : ج ٤ ص ٣٤٧ ، والذكرى : ج ٤ ص ٤٥٢.
(٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٤ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ص ٣٨٢ س ٣٠.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.
(٥) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) تقدّم في ج ٨ ص ٤٢٧ ٤٣٨.
(٧) النفلية : في الجماعة ص ١٣٩.
(٨) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٩.
(٩) لم نعثر عليها في كتب الحديث وإنّما رواها الشهيد الثاني في الفوائد الملية : ص ٢٨٩ وأشار إليه الشهيد الأوّل أيضاً في النفلية : ص ١٣٩.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.