.................................................................................................
______________________________________________________
والبيان (١) والهلالية» وغيرها (٢) ممّا قيّد بالرباعية ، وأطلق جماعة (٣) كثيرون. وفي «الروضة (٤)» تعميم الكراهة للصورتين وكذا «الرياض (٥)» واحتمله في «الروض (٦)» وتمام الكلام يأتي في المسألة الآتية بعد هذه المسألة.
فروع : في «المنتهى (٧)» وغيره (٨) يستحبّ للإمام الحاضر أن يومئ برأسه للتسليم ليسلّم المأموم. وقال في «المنتهى (٩)» أيضاً : هل يجوز للإمام المسافر أن يصلّي فريضة اخرى وينوي المأموم الائتمام به؟ الّذي يلوح من الخلاف الجواز. وقال في «المدارك» : متى اقتدى الحاضر بالمسافر وجب على الحاضر إتمام صلاته بعد تسليم الإمام منفرداً أو مقتدياً بمن صاحبه في الاقتداء كما في صورة الاستخلاف مع عروض المبطل ، وربما ظهر من كلام العلّامة في التحرير التوقّف في جواز الاقتداء على هذا الوجه حيث قال : ولو سبق الإمام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال ، وكيف كان فالظاهر مساواته لحالة الاستخلاف انتهى (١٠) ما في المدارك. وقد يفرّق بين المفروض في التحرير وما فرضه في المدارك بأنّ ما في التحرير غير منصوص بخلاف ما في المدارك فإنّ النصّ متناول له ، فليتأمّل.
__________________
(١) البيان : في الجماعة ص ١٣٣.
(٢) كظاهر جامع المقاصد : ج ٢ ص ٥٠٤.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ص ١١٢ ، والمحقّق في المختصر : ص ٤٨ ، والكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٦٥.
(٤) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٣.
(٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٥.
(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ١٥.
(٧) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ٢٠ و ٢٤.
(٨) كتحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٤.
(٩) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ٢٠ و ٢٤.
(١٠) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٦.