.................................................................................................
______________________________________________________
وصاحب الفالج بالأصحّاء ، ثمّ قال : قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا والمجنون والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك ، دليلنا إجماع الفرقة. وقال في «الجُمل (١) والعقود» : ولا يؤمّ الناس عشرة : ولد الزنا والمحدود والمفلوج بالأصحّاء والمقيّد بالمطلقين والقاعد بالقائمين والمجذوم بالأصحّاء والأبرص بمن ليس كذلك والأعرابي بالمهاجرين والمتيمّم بالمتوضّئين والمسافر بالحاضرين.
وقال في «التهذيب (٢)» : ينبغي أن يكون مبرّأً من سائر العاهات. قال في «المنتهى (٣)» بعد نقل ذلك عنه : فعلى هذا تكره إمامة الأصمّ.
ذوقال في «المبسوط» : يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين ، وكذا يكره أن يؤمّ المسافر الحاضرين والحاضر المسافرين ، ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار ، ويجوز أن يؤمّ لمولاه إذا صلح للإمامة ، ويجوز أن يؤمّ الأعمى البصير إذا كان من ورائه من يسدّده ، ولا يؤمّ المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود مَن ليس كذلك ، وتجوز إمامته لمن كان مثله ، ولا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا تصلّ خلف الناصب ولا خلف مَن يتولّى أمير المؤمنين عليهالسلام إذا لم يتبرّأ من عدوّه ، ولا يؤمّ العاقّ أبويه ولا قاطع الرحم ولا السفيه ولا الأغلف (٤) ، انتهى. ومثله قال في «النهاية» بتفاوت ما وهو قوله : ولا تصلّ خلف الفاسق وإن كان موافقاً لك في اعتقادك ولا تصلّ خلف من خالفك في الإمامة من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية وغيرهم من فرق الشيعة ، ولا تصلّ خلف عاقّ أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ولا تجوز الصلاة خلف الأغلف ، انتهى مكان التفاوت من النهاية (٥).
__________________
(١) الجُمل والعقود : في الجماعة ص ٨٣.
(٢) تهذيب الأحكام : في الجماعة ذيل ح ٩١ ج ٣ ص ٢٦.
(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ٢١.
(٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٤ ١٥٥.
(٥) النهاية : في الجماعة ص ١١٢ ١١٣.