.................................................................................................
______________________________________________________
مَن في وجهه أثر. وفي «الدروس (١)» تجوز إمامة المتيمّم والمسافر والأعرابي والأجذم والأبرص والمفلوج والأغلف غير المتمكّن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم ، والأقرب كراهية ائتمام المسافر بالحاضر ، انتهى فتأمّل جيّداً. وهناك قولان مفصّلان بين إمامتهما بمثلهما فالجواز وبغيره فالمنع ، والآخر بين إمامتهما في الجمعة فالثاني وغيرها فالأوّل فتأمّل. هذا وفي «الرياض (٢)» أنه لا خلاف في أصل المرجوحية.
وأمّا المحدود التائب فقد نصّ على كراهية إمامته المصنّف في جملة من كتبه (٣) والشهيدان (٤) وغيرهم (٥). وفي «المدارك (٦)» أنّه مذهب الأكثر. وفي «الرياض (٧)» أنّه المشهور ، وقد تأمّل في ذلك في «المدارك (٨)». وفي «مجمع البرهان (٩)» أنّ ظاهر الخبر اختصاص الكراهة بالإمامية دون المأمومية ، ولا يبعد كون المأمومية كذلك.
وأمّا المفلوج فقد نصّ على الكراهة فيه الشهيدان (١٠) وغيرهما (١١) في «النفلية
__________________
(١) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢١٩.
(٢) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٨.
(٣) كإرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢ ، وتبصرة المتعلّمين : في الجماعة ص ٣٨ ، وتحرير الأحكام : ج ١ ص ٥٣ س ٢٦ ، ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ١٥٠ ، وتذكرة الفقهاء ج ٤ ص ٢٩٩ ، والمنتهى : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ١٠.
(٤) كما في الدروس : في الجماعة ج ١ ص ٢١٩ ، والبيان : في الجماعة ص ١٣٣ ، واللمعة : ص ٤٨ ، وظاهر مسالك الأفهام : ج ١ ص ٣١٧ ، وروض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ٢٠ ، والروضة : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٤.
(٥) كالمحقّق في الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٢٥.
(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٩.
(٧) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٠.
(٨) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٩.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٦٤.
(١٠) الشهيد الأوّل في النفلية : ص ١٤٠ ، والبيان : في الجماعة ص ١٣٣ ، والشهيد الثاني في الفوائد الملية : ص ٢٩٥.
(١١) كابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.