.................................................................................................
______________________________________________________
وشرحها والبيان». وفي «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» أنّه لا يجوز أن يؤمّ الأصحّاء.
وأمّا الأغلف ففي «الرياض (٣)» أنّ على كراهية إمامته عامّة من تأخّر. قلت :
قد قيّد في «المنتهى (٤) والمختلف (٥) والتحرير (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) والروض (٩)» وغيرها (١٠) بغير المتمكّن من الختان. وقال في «التذكرة» : قال أصحابنا : الأغلف لا يصحّ أن يكون إماماً وأطلقوا القول في ذلك لما رواه زيد (١١) وساق الخبر ، ثمّ قال : والوجه التفصيل وهو أنّه إن كان متمكّناً من الاختتان وأهمل فهو فاسق لا يصلح للإمام ، وإلّا فليس بفاسق ، وصحّ إماماً ، والرواية تدلّ على هذا التفصيل ، والظاهر أنّ مراد الأصحاب التفصيل أيضاً (١٢) ، انتهى ولم ينصّ على الكراهة. وفي «المدارك (١٣)» الحكم لكراهة إمامته مشكل على الإطلاق ، وأطلق الأكثر المنع وهو مشكل أيضاً. وقال : المنع من إمامة الأغلف لا يقتضي بطلان صلاته إلّا أن نقول : إنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ وجزم الشارح بالبطلان. قلت : جزم بذلك في «المسالك (١٤) وروض الجنان (١٥)».
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٣.
(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥١.
(٣) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥١.
(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ٢ ص ٣٧٤ س ١٤.
(٥) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٦٠.
(٦) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٧.
(٧) البيان : في الجماعة ص ١٣٣.
(٨) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٤.
(٩) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ٢١.
(١٠) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.
(١١) وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣٩٦.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٩.
(١٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٩ و ٣٧٠.
(١٤) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٧.
(١٥) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ٢٢.