.................................................................................................
______________________________________________________
لصلاته والمنع لا معه ، انتهى ما في النهاية.
وقال جماعة (١) : المراد بالأعرابي ساكن البادية ، قلت : كأنّهم أخذوا فيه كون لسانه عربيّاً ، فتأمّل. وقال في «المسالك (٢)» : ثمّ قد يراد بهم مَن لا يعرف محاسن الإسلام من سكّان البوادي ، وقد يطلق على مَن يلزمه المهاجرة منهم ولم يهاجر وإن كان عارفاً بالأحكام وعلى مطلق المنسوب إليهم ، ومن اختلاف الإرادة حصل اختلاف عبارات الأصحاب في حكمه. وقال في «الروض (٣) والمسالك (٤)» أيضاً : ولا ريب أنّ المراد به العدل وهو يستلزم المعرفة بمحاسن الإسلام وتفاصيل أحكامه المشترطة في الإمام ، وحينئذٍ لا مانع منه ، ووجه الكراهة حينئذٍ مع النصّ نقصه عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشِيَم ، وأمّا مَن حرّم فمراده مع ظاهر النهي مَن لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل أحكامه أو مَن عرف منهم ذلك وترك المهاجرة مع وجوبها عليه ، انتهى. وقال بعضهم (٥) : إنّ المراد بالمهاجر في زماننا من يسكن الأمصار بحيث يكون أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة والأعرابي بخلافه ، فافهم فكأنّه استخراج معنى مناسب للأصل.
وأمّا كراهية إمامة المتطهّر بالمتيمّم ففي «المنتهى (٦)» لا نعرف فيه خلافاً إلّا من محمّد بن الحسن الشيباني. وفي «التذكرة (٧)» فإن فعل صحّ بلا خلاف إلّا منه. وفي «نهاية الإحكام (٨)» صحّ إجماعاً. وفي «الرياض (٩)» أنّ على الكراهية عامّة مَن
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج ١ ص ٣١٨ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٣٥٢ ، والسّيد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٣٧١.
(٢) مسالك الأفهام : ج ١ ص ٣١٨.
(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٩ السطر الأوّل.
(٤) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٨.
(٥) كالسبزواري في الذخيرة : ص ٣٩٣ س ١٣.
(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٢ س ٢٧.
(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٢.
(٨) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥١.
(٩) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٧.