.................................................................................................
______________________________________________________
تأخّر ، وقد نقلت (١) عليه الشهرة في مواضع. وفي «البيان (٢)» نسبة المنع إلى الكثير.
والمراد بالمتطهّر المتطهّر بالماء وإلّا فالمتيمّم متطهّر ، وقد عبّر جماعة (٣) بالمتوضّئين تبعاً للنصّ فيخرج عنه المغستل إلّا أن يدخل في النصّ وكلامهم بالأولوية أو يقال : إنّ الوضوء داخل في الغسل ولهذا جوّز بعضهم (٤) تجديده بعده ، فتأمّل ولعلّهم عمدوا إلى ذلك ، لأنّ المتيمّم متطهّر ، فليتأمّل.
وأمّا كراهية استنابة المسبوق فقد نصّ على ذلك جماعة (٥). وفي «المدارك (٦)» أنّه يكره ذلك للإمام والمأموم ، وقالوا : إنّ عليه بعد أن يتمّ بهم صلاتهم أن يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم يميناً وشمالاً أن يسلّموا ثمّ يستكمل هو ما فاته. وقال جماعة (٧) : فإن لم يدر ما صلّى الإمام قبله ذكره من خلفه. وفي رواية (٨) : «أنّه يقدّم رجلاً ليسلّم بهم» وقد حملها في «المنتهى (٩)» على الاستحباب ، وجعله الشيخ (١٠) أحوط ، وقيل : بالتخيير (١١) ، وفيهما تأمّل. وقد تقدّم الكلام في
__________________
(١) كما في رياض المسائل : ج ٤ ص ٣٤٧ ، ومدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٧١ ، وذخيرة المعاد : ص ٣٩٣ س ٢٢.
(٢) البيان : في الجماعة ص ١٣٣.
(٣) منهم المصنّف في الإرشاد : ج ١ ص ٢٧٢ والسّيد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٣٧١ ، وابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٢٨١.
(٤) كالمجلسي في البحار : في باب ثواب الوضوء ج ٨٠ ص ٣٠٧.
(٥) كظاهر ابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٢٨٧ ، والكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٦٨ ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : ج ١ ص ٢٢٣.
(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٧.
(٧) منهم العلّامة في المنتهى : في الجماعة ج ١ ص ٣٨١ س ٢٩ ، والطباطبائي في الرياض : في أحكام الجماعة ج ٤ ص ٣٨٠ ، والحلّي في السّرائر : ج ١ ص ٢٨٨.
(٨) وسائل الشيعة : باب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ح ٥ ص ٤٣٨.
(٩) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨١ س ٢٥.
(١٠) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ج ٣ ذيل ح ١٤٤ ص ٤١.
(١١) لم نعثر على قائله ، ونسب إلى القيل أيضاً في الرياض : ج ٤ ص ٣٨٠ ، فراجع.