.................................................................................................
______________________________________________________
أتى بالسورة وإن لم يعتقد وجوبها. ومنع من ذلك المصنّف في «التذكرة (١)» وأبو العبّاس (٢) والصيمري (٣) ، لأنّ إيقاعها على وجه الندب لا يجزي عن الوجوب ، وقالوا جميعاً أيضاً : وكذلك لا يجوز أن يقتدي مَن يعتقد تحريم القران ولبس السنجاب بمن يعتقد جوازهما إذا فعلهما في الصلاة ، وكذلك الحال فيما إذا اختلفا في القبلة باجتهادهما.
وهل يجوز الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه وبدنه؟ تردّد فيه في «الدروس (٤) والبيان (٥)» والمحقّق الثاني في «الجعفرية (٦)» ثمّ قال : الأوجه المنع. وقال صاحب «الغرية» : إنّ عليه الفتوى ، وجوّز ذلك في «نهاية الإحكام (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩)» مع جهل الإمام بها لا مع نسيانه. وقال الشيخ سليمان البحراني (١٠) : لا يخلو الجواز من قوّة.
وقال المصنّف (١١) فيما يأتي من الكتاب : لو جهلت الأمة عتقها فصلّت بغير خمار جاز للعالمة الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت. وقال في «الإيضاح (١٢)» :
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٣.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١١.
(٣) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) الدروس الشرعيّة : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٤.
(٥) البيان : في الجماعة ص ١٤١.
(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٩.
(٧) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥١.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٦.
(٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٨ سطرما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٠) نقله عنه المحدّث البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢٦١.
(١١) يأتي في آخر مبحث الجماعة ص ٢٨٠.
(١٢) إيضاح الفوائد : في الجماعة ج ١ ص ١٥٤.