.................................................................................................
______________________________________________________
إنّ هناك ضابطاً وهو أنّه كلّما اشتملت صلاة الإمام على رخصة في ترك واجب أو فعل محرّم لسبب اقتضاها وخلا المأموم من ذلك السبب لم يجز الائتمام من رأس ، لأنّ الائتمام هيئة اجتماعية تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وأنّ صلاة الإمام هي الأصل وهذا متّفق عليه ، انتهى. وفي «البيان (١)» أنّ الفرق بين المسألتين ليس مذهبنا. وقال في «إرشاد الجعفرية (٢)» : إذا قلنا بعدم وجوب الإعادة على الجاهل بها مطلقاً كما هو مذهب السيّد وغيره فلا منع ، وقوّاه بعض المتأخّرين ، انتهى.
قلت : إذا قلنا بأنّ الحكم بالطهارة والنجاسة والحلّ والحرمة ليس منوطاً بالواقع فالظاهر شرعاً ما لا يعلم المكلّف بملاقاة النجاسة له وإن لاقته واقعاً ويقابله النجس وهو ما علم المكلّف بملاقاة النجاسة له لا ما لاقته النجاسة وإن لم يعلم بها كانت صلاته صحيحة ، وإن كان وصف النجاسة والطهارة كما يدّعيه جماعة كثيرون (٣) إنمّا هو باعتبار الواقع ونفس الأمر وإنّ تلبّس المصلّي بالنجاسة جاهلاً موجب لبطلان صلاته واقعاً ، فكيف يصحّ لأحدهما (٤) عليهماالسلام أن يقول لمحمّد ابن مسلم حيث سأله عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي : «لا يؤذنه حتّى ينصرف». ومثله قول الصادق عليهالسلام في رواية ابن بكير المرويّة في «قرب الإسناد» : «لا يعلمه قلت : فإن أعلمه؟ قال : يعيد (٥)». ومثله قوله عليهالسلام في صحيح عبد الله بن سنان (٦) : «ما عليك لو سكتّ» حيث أخبره باللمعة ، فإذا كان الأمر كما
__________________
(١) البيان : في الجماعة ص ١٤١.
(٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام المياه ج ١ ص ١٤٩ ١٥٠ ، والطباطبائي في الرياض : في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٩٦ ، ونقل الشهيد الثاني عن جماعة في المقاصد العلية : ص ٢٩٢.
(٤) وسائل الشيعة : باب ٤٧ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٦٩.
(٥) قرب الإسناد : أحاديث متفرّقة ص ١٦٩ ح ٦٢٠.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٦٩.