.................................................................................................
______________________________________________________
غيره ولو كان أفضل منه بلا خلاف. وكذا في «الرياض (١)». وفي «المفاتيح (٢)» لا يقدّم عليه أحد بلا خلاف. وظاهر «الغنية (٣)» أو صريحها الإجماع عليه ، مضافاً إلى ما سمعت آنفاً. وقد تأمّل في ذلك صاحب «الكفاية (٤) والذخيرة (٥)» فيهما لمكان ما علّلوه به كما هو ظاهر المولى الأردبيلي (٦).
ويدلّ عليه بعد الإجماعات خبرا «الدعائم» عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : «يؤمّكم أكثركم نوراً والنور القرآن ، وكلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم إلّا أن يكون أمير حضر فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد (٧). وعن جعفر بن محمّد عليهمالسلام قال : يؤمّ القوم أقدمهم هجرة إلى أن قال : «وصاحب المسجد أحقّ بمسجده» (٨). وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام» : وصاحب المسجد أولى بمسجده (٩). وفي موضعٍ آخر منه : «أحقّ بمسجده (١٠)» والمراد بصاحب المسجد الإمام الراتب كما صرّح به الجمع (١١) الكثير.
ولا تتوقّف أولوية الراتب على حضوره ، بل ينتظر ويراجع ليحضر أو يستنيب كما في «التذكرة (١٢) والذكرى (١٣)» إلى أن يتضيّق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره كما
__________________
(١) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧.
(٢) مفاتيح الشرائع : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٤.
(٣) غنية النزوع : في أحكام صلاة الجماعة ص ٨٨.
(٤) كفاية الأحكام : في أحكام صلاة الجماعة ص ٣٠ س ٢٠.
(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩ س ٣٥ وما بعده.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥١.
(٧ و ٨) دعائم الإسلام : في ذكر الامامة ج ١ ص ١٥٢.
(٩ و ١٠) فقه الإمام الرضا عليهالسلام : في باب صلاة الجماعة وفضلها ص ١٤٣ و ١٢٤.
(١١) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ١٩٧ ، والسيّد علي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٦.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٣.
(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٢.