.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ علم الهدى وأبا عليّ مخالفان في كلّ من المسائل الثلاث المذكورة في الكتاب ، وظاهر «المختلف (١)» أنّ خلاف السيّد إنمّا هو في مسألتي الكفر والفسق ، وظاهر «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» أنّ الخلاف إنمّا هو في مسألة الكفر ، وصريح «المنتهى» أنّ السيّد موافق في مسألة الجنب والمحدث ، قال : لو صلّى خلف جنب أو محدث عالماً أعاد بغير خلاف ، ولو كان جاهلاً لم يعد ، قال السيّد المرتضى : يلزم الإمام الإعادة دون المأموم ، قال : وقد روي «أنّ المأمومين إن علموا في الوقت لزمهم الإعادة (٤)». ولو صلّى بهم بعض الصلاة ثمّ علموا حدثه أتمّ القوم في رواية جميل (٥) ، وفي رواية حمّاد عن الحلبي (٦) «يستقبلون صلاتهم» انتهى ما في المنتهى (٧).
هذا ونقل في «الروضة (٨)» أنّ القائل بالإعادة قائل بها في الوقت ، وهو كاد يكون ظاهر «الدروس (٩)» والأكثر (١٠) لم يقيّدوا بالوقت.
وفي «الرياض» أنّ أبا عليّ أوجب الإعادة مطلقاً في أوّليها يعني الفسق والكفر ومقيّداً لها بالوقت في أخيرها يعني الحدث ، ووافقه المرتضى في الجميع
__________________
(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٧٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٤ ٣١٥.
(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٦ ١٥٧.
(٤) بحار الأنوار : في أحكام صلاة الجماعة ج ٨٨ ص ٦٧.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٣٣.
(٦) لم نعثر عليه في كتب الأخبار وإنّما نقله المجلسي في بحار الأنوار عن الذكرى ، راجع ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٣٩٠ ، وبحار الأنوار : ج ٨٨ ص ٦٨.
(٧) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٠ س ١٧ ١٩.
(٨) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠٧.
(٩) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.
(١٠) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٩ س ١٧ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في ما لو تبيّن تخلّف الإمام عن الشرائط ج ١ ص ١٦٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٧٠.