.................................................................................................
______________________________________________________
«الروض (١) والذخيرة (٢)» ومذهب الأكثر كما في «المفاتيح (٣)» وكذا «التذكرة (٤)» في خصوص الكفر ، والمشهور كما في «المختلف (٥)» في الكفر والفسق ، وكما في «الذكرى (٦)» في خصوص الحدث. وفي «الخلاف (٧)» الإجماع على عدم الإعادة إذا علم كفره بعد الصلاة ، وكذا لو تبيّن كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنيّة عند الأكثر كما في «المفاتيح (٨)». وفي «الرياض (٩)» الصحاح مستفيضة في جميع ما ذكر عدا الفسق فإنّه ملحق بالكفر إجماعاً وبالطريق الأولى. وقال أيضاً : إجماع الخلاف حجّة فيما إذا تبيّن الكفر ويستدلّ على عدم الإعادة في البواقي يعني الأربعة الباقية بالفحوى.
قلت : ظاهر الأكثر أنّ المسائل الخمس من سنخ واحد ، وقد اضطرب النقل عن السيّد ، قال في «الدروس» ولا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذا علم المأموم ، فلو ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقياً خلافاً للمرتضى ، ولو كان في الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافاً له (١٠) ، انتهى. وظاهره أنّ السيّد مخالف في الجميع. وهو ظاهر «المفاتيح (١١)» أيضاً ، وظاهر «المدارك (١٢) والذخيرة (١٣)»
__________________
(١) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٩ س ١٤.
(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٣ س ٢٦.
(٣) مفاتيح الشرائع : في ما لو تبيّن تخلّف الإمام عن الشرائط ج ١ ص ١٦٩.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٤.
(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٧٠.
(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٩٠.
(٧) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٥٠ ٥٥١ مسألة ٢٩٢.
(٨) مفاتيح الشرائع : في ما لو تبين تخلّف الإمام عن الشرائط ج ١ ص ١٦٩.
(٩) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٥.
(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.
(١١) مفاتيح الشرائع : في ما لو تبين تخلّف الإمام عن الشرائط ج ١ ص ١٦٩.
(١٢) مدارك الأحكام : في أحكام صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٧٣.
(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٣ س ٢٦.