والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد.
______________________________________________________
جماعة (١) بعدم معرفة قائله ، وقد نسبه في «الذكرى» إلى الصدوق في الرسالة والمفيد وابن إدريس قال : لأنّهم يعتبرون حال الأداء (٢) ، انتهى ، فليتأمّل فيه جيّداً ، وقد سمعت كلام ابن إدريس.
ويكفي هنا إدراك قدر الشرائط وركعة كما ذكره الشهيدان (٣) والمحقّق الثاني (٤) وغيرهم (٥).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقضاء تابع) كما في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والدروس (٨) والمسالك (٩)» وغيرها (١٠) وقد تقدّم الكلام فيه في مطاوي المسألة الاولى (١١).
__________________
(١) منهم صاحب رياض المسائل : في أحكام التقصير ج ٤ ص ٤٥٨ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٩.
(٢) ظاهر العبارة أنّ المنسوب إلى رسالة الصدوق والمفيد وابن إدريس في الذكرى هو التقصير ، إلّا أنّ المناسب للتعليل المذيّل به الكلام هو نسبة الإتمام إليهم ، فإنّ الغرض هو أنّ الواصل من السفر في أثناء الوقت إلى وطنه أو مقرّه لا يعدّ مسافراً وإنّما يعدّ حاضراً ومعه لا يصحّ التعليل بصدق الحاضر على الواصل للتقصير ، نعم لو علّل النسبة بأنّهم يعتبرون حال ثبوت التكليف لكان تعليلاً للتقصير ، ويؤيّد ذلك ما في صريح الذكرى حيث نسب الإتمام إليهم لا التقصير ، ولعلّه لأجل ذلك أمر الشارح رحمهالله بالتأمّل ، فراجع الذكرى : ج ٤ ص ٢٩٦.
(٣) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٣ ، وروض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٨ س ٢٨.
(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٣.
(٥) كالطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٥٤ ٣٥٥.
(٧) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٦٥.
(٨) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٣.
(٩) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٥٢.
(١٠) كما في المهذّب البارع : في القضاء ج ١ ص ٤٦٠.
(١١) تقدّم بحثه في ص ٢٨٦ و ٢٩٠ ٢٩٣.