.................................................................................................
______________________________________________________
حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتّى الحائر ، وبعضهم (١) ذكر أنّ الشهيد حكاه عنه في الدروس ، وكلّ ذلك لم يكن وإنّما حكى في «الذكرى (٢) وحواشيه على القواعد (٣)» عن نجيب الدين يحيى بن سعيد أنّه في كتاب له في السفر حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتّى الحائر المقدّس لورود الحديث بحرم الحسين عليهالسلام ، قال : وقدّر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ ، والكلّ حرم وإن تفاوتت في الفضيلة ، انتهى. وقد سمعت ما في «الذكرى (٤)» من استظهاره من الروايات ما هو ظاهر الشيخ من الإتمام في البلدان الثلاثة فلا تغفل ، وتأمّل.
ولم يتعرّض لمسجد الكوفة والحائر الشريف في المنتقى ، ولعلّه لعدم صحّة أخبارهما عنده فليتأمّل فيه. وفي «مجمع البرهان» لمّا ثبت التخيير في الحرمين لزم ذلك في مسجد الكوفة وحرم الحسين عليه أفضل التحيّة والسلام أيضاً لعدم القول بالفصل (٥) ، انتهى. وقد سمعت ما في «التهذيب (٦)» مضافاً إلى ما مرَّ في صدر المسألة (٧). وحكى الشهيد في «حواشيه على الكتاب» عن الشيخ نجيب الدين عن شيخه ابن نما قال : إنّه سافر مع شيخه جدّنا ابن إدريس لزيارة مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام فلمّا انتهوا إلى الشريعة زالت الشمس ، قال شيخنا : نصلّي هنا أربع ركعات الظهرين ولا نلوم أنفسنا إذا صرنا إلى الكوفة ولم نصلّ نوافلها * فإنّا
(كذا بخطّه قدسسره).
__________________
في كتابه ، فراجع مدارك الأحكام : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٦٩.
(١) منهم البحراني في الحدائق : في موضع استحباب الإتمام في الكوفة ج ١١ ص ٤٥٩.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩١.
(٣) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية وأمّا غيرها فلا يوجد لدينا.
(٤) تقدّم في ص ٢٩٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٥.
(٦) تقدّم في ص ٣٠٢.
(٧) تقدّم في ص ٢٩٧ ٢٩٨.