.................................................................................................
______________________________________________________
منه (١). قلت : ما ظنّه الوجه هو الوجه كما يرجع في إطلاق الوجه مثلاً في غير مستوي الخلقة إلى مستويها لكونه المتبادر دونه ، وله نظائر أيضاً في الشريعة ، لكن ينبغي تقييد المحلّة بما إذا وافقت آخر البلد المعتدل تقديراً ، وهذا يستفاد من مطاوي كلامهم. ويشهد لذلك كلّه ما أطبق عليه المتأخّرون من قولهم : إنّ الاعتبار في خفاء الأذان وتواري الجدران بآخر البلد إن كان غير مفرط الاتساع ، فإن أفرط في ذلك كالكوفة فالاعتبار بآخر محلّته وجدرانها.
وظاهر «مجمع البرهان (٢) والذخيرة (٣) والكفاية (٤) والرياض» أنّ ذلك إجماع من الكلّ حيث قالوا ما نصّه : قالوا المراد جدران آخر البلد الصغير أو القرية وإلّا فالمحلّة (٥) ، والحقّ أنّ المصرّح بذلك أوّلاً إنّما هو الشهيد (٦) وتبعه من تأخّر عنه. نعم في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام» في بحث خفاء الجدران لو جمع سور قرى متفاصلة لم يشترط في المسافر من إحداها مجاوزة ذلك السور بل خفاء جدران قريته (٨). وفيهما أيضاً (٩) وفي «المنتهى» أن القرايا المتصلة بالبنيان في حكم القرية الواحدة فلا يقصّر حتّى يتجاوز بناء الاخرى (١٠). وفي «المنتهى (١١)» أيضاً و «التحرير (١٢)» أنّ المحالّ المتعدّدة كالقرايا المتعدّدة إن اتصلت فكالواحدة وإلّا فكالمتعددة. والجمع إن كان هناك تنافٍ ممكن فليتأمّل ، وقد صرّح بهذه الفروع
__________________
(١) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٠٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٠٢.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١١ س ١٨.
(٤) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٣ س ٢٥.
(٥) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٦.
(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٢.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٨٠.
(٨) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٣.
(٩) التذكرة : ج ٤ ص ٣٨١ ، والنهاية : ج ٢ ص ١٧٤.
(١٠) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩١ س ٣٥ و ٣٦.
(١١) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩١ س ٣٥ و ٣٦.
(١٢) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٧.