قلت : أمّا وجوب القصر في الأربعة مطلقاً تعييناً فقد نسبه جماعة (١) من متأخّري المتأخّرين إلى الكليني لأن كان قد اقتصر على أخبار الأربعة ، ونسبه في «الحدائق (٢)» إلى بعض المتأخّرين.
وأمّا وجوبه فيها تخييراً مطلقاً فقد نسب (٣) إلى الكليني ، وهو الظاهر من «التهذيب (٤)» بل كاد يكون صريحاً فيه ، وخيرة «المدارك (٥) والمنتقى (٦)». وفي «الروض (٧)» أنّه أوجه. ونقل في «المدارك (٨)» عن جدّه القول به.
وأمّا وجوبه على مريد الرجوع ليومه تخييراً فقد نقل في «الذكرى (٩) والروض (١٠) والرياض (١١)» وغيرها (١٢) أنّه خيرة الشيخ في «التهذيب» ونقله في «الذكرى (١٣)» عن المبسوط والصدوق في كتابه الكبير. وعبارة «المبسوط» صريحة في المشهور كما يأتي ، وقد عرفت حال ما في «التهذيب» ويأتي ما في «الفقيه»
__________________
(١) منهم الحسن في منتقى الجمان : في الصلاة في السفر ج ٢ ص ١٧١ ، والسبزواري في
ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر وكيفيتها ص ٤٠٥ س ٤٤ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام :
في المسافة المعتبرة في التقصير ج ١ ص ١٤٩ س ٢٢.
(٢) الحدائق الناضرة : في المسافة الّتي يجب فيها القصر ج ١١ ص ٣١٦.
(٣) لم نعثر على مَنْ نسب هذا القول إلى الكليني فيما بأيدينا من الكتب صريحاً إلاّ ما ربما يستظهر
من البهبهاني في المصابيح من نسبته إلى الصدوق والكليني وما هو ظاهر الحدائق من نقل
نسبته إليه من بعض مشايخه المحقّقين ، فراجع المصابيح : ج ١ ص ١٤٩ والحدائق : ج ١١ ص ٣١٦.
(٤) تهذيب الأحكام : في صلاة السفر ذيل ح ٤٩٦ ج ٣ ص ٢٠٨.
(٥) مدارك الأحكام : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٣٧.
(٦) منتقى الجمان : في الصلاة في السفر ج ٢ ص ١٧٣.
(٧) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٤ س ٨ ـ ٩.
(٨) مدارك الأحكام : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٣٧.
(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٣.
(١٠) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٤ س ٩.
(١١) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤١١.
(١٢) كمدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٤.
(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٣.