إن أراده بالكتاب الكبير. وقد قوّى هذا القول في «الذكرى (١)» ونسبه في «الروض (٢) والروضة (٣)» إلى الشهيد فيها ، ونقله في «الحدائق (٤)» عن المفيد والصدوقين.
وأمّا وجوبه على مريد الرجوع ليومه على التعيين فهو مذهب الأكثر كما في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتنقيح (٧) والروضة (٨) والدرّة وتعليق النافع ومجمع البرهان (٩)» والمشهور كما في «الحدائق (١٠)» وبين المتأخرين كما في «الروض (١١) والمصابيح (١٢)» والأشهر كما في «الرياض (١٣)» وهو خيرة «الهداية (١٤) والأمالي (١٥) والفقيه (١٦) والمقنع (١٧)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٤.
(٢) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٤ س ١٠.
(٣) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٠.
(٤) الموجود في الحدائق هو نقل التخيير عن العلمين فيما إذا لم يرد الرجوع من يومه كما كان
هو أحد القولين المسبوقين إلى الكليني فيما تقدّم لا فيما إذا أراد الرجوع من يومه فإنّه قال
بعد نقل المشهور : ثانيهما ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه حيث قال : إذا كان سفره أربعة
فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد
الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتمّ وإن شاء قصّر. ونحوه قال الشيخ المفيد ونقله
الأصحاب عن والد الصدوق أيضاً ، انتهى. راجع الحدائق : ج ١١ ص ٣١٣.
(٥) المعتبر : في صلاة القصر ج ٢ ص ٤٦٧.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ١٧.
(٧) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٥.
(٨) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٠.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٦٠.
(١٠) الحدائق الناضرة : في المسافة الّتي يقصّر فيها ج ١١ ص ٣١٣.
(١١) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٣ السطر الأخير.
(١٢) مصابيح الظلام : في المسافة المعتبرة في التقصير ج ١ ص ١٤٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٣) رياض المسائل : في شرائط التقصير ج ٤ ص ٤٠٩.
(١٤) الهداية : في صلاة المسافر ص ١٤٢.
(١٥) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.
(١٦) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ذيل ح ١٢٦٨ ج ١ ص ٤٣٦.
(١٧) المقنع : في الصلاة في السفر ص ١٢٥.