يخرج في حاجة فيسير في خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اُخرى أو ستّة لا يجوز ذلك ثمّ ينزل في ذلك الموضع ، قال : لا يكون مسافراً حتّى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتمّ الصلاة (١).
وعن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن به قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في التقصير في الصلاة : بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ، ثمّ قال : إنّ أبي (عليه السلام) كان يقول : إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابّة الناجية وإنّما وضع على سير القطار (٢). والسفواء بالسين المهملة بعدها الفاء السريعة وكذا الناجية ، وربّما خصّت بالناقة ، وليس بين القولين كمال التناسب وكأنّه سقط من البين حديث مسير اليوم.
وما رواه الصدوق في «الفقيه (٣) والعيون (٤) والعلل (٥)» في الحسن عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال : وإنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ، لأنّ ثمانية فراسخ مسير يوم للعامّة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم ، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة ، وذلك لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فهو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما.
وفي «العيون» في الحسن عن الفضل عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون : والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٥٠٤.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٤٩١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ح ١٣١٨ ج ١ ص ٤٥٤.
(٤) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : ب ٣٤ في علّة التقصير ثمانية فراسخ ح ٢ ج ٢ ص ١١٣.
(٥) علل الشرائع : ٢٦٦ ضمن ح ٩ (طبع دار التراث).
(٦) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : ب ٣٥ فيما كتبه الرضا (عليه السلام) للمأمون ... ح ١ ج ٢ ص ١٢٣.