.................................................................................................
______________________________________________________
والشرائع (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والدروس (٤) والنفلية (٥) والهلالية» أنّه يكره الإنفراد إلّا لعذر. وفي «المفاتيح (٦) والمصابيح (٧)» يستحبّ أن لا يقوم وحده.
وفي «الذكرى» لا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم يكن نساء ، وقال فيها : قال ابن الجنيد : إن أمكنه الدخول في الصفّ من غير أذيّة غيره لم يجز قيامه وحده ، وقال إنّه قال أيضاً : إن دخل رجل إلى المسجد فلم ير في الصفوف موضعاً يقف فيه أجزأه أن يقوم وحده محاذياً مقامه ولو كان بائناً للإمام ، وإن خالف ذلك الموضع لم تجز صلاته إذا ترك ما على المنفرد أن يأتي به (٨) ، انتهى.
وفي «نهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠)» لو وجد فرجة فله السعي إليها ولا كراهية هنا في اختراق الصفوف ، لأنّهم قصّروا حيث تركوا فرجة. ونحو ذلك قال في «المقنع (١١)» وفيهما (١٢) أيضاً : أنّه لو لم يجد فوقف وحده لم يستحبّ له جذب رجل ليصلّي معه. ويظهر من «الدروس» التأمّل فيه حيث قال على قول (١٣).
__________________
(١) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٤.
(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٣.
(٣) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٣ والموجود فيه هو ذكر مجرّد الكراهة ولم يذكر تقييدها بالعذر إلّا أنّه غير محتاج إليه لأنّه مستدرك قهراً.
(٤) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٣.
(٥) النفلية : في الخاتمة ص ١٤١ والموجود فيه أيضاً هو ذكر مجرّد الكراهة من دون ذكر العذر.
(٦) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٥.
(٧) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٩٦ س ٩ ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٩.
(٩) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٩.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٠.
(١١) المقنع : في الجماعة ص ١١٩.
(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٩ ، ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٠.
(١٣) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٣.