.................................................................................................
______________________________________________________
فلذا قلنا باعتبار ضمّهما. ولعلّ أمر المعصوم عليهالسلام كلّ واحد من الراويين بواحدة من الأمارتين لتمكّنه منها خاصّة ولم يعلم اتحاد حال المتمكّن وغير المتمكّن في التكاليف بل الظاهر عدم الاتحاد في موضع لم يثبت الاتحاد (١) ، انتهى.
قلت : ثمّ إنّ الجمع بالتخصيص أقوى وأرجح من الجمع بالتخيير حيثما تعارضا ، على أنّ في الجمع بالتخيير تخصيصاً أيضاً في المفهوم ، وذاك أوفق بمقتضى الأصل واستصحاب التمام إلى ثبوت الترخيص ، وليس بثابت بأحدهما بعد تساوي الجمعين وتكافؤهما ، فبطل ما في «الذخيرة (٢)» وغيرها (٣) من ترجيح الجمع بالتخيير. هذا على تقدير ظهور التفاوت بينهما وإلّا فالظاهر الاكتفاء بأحدهما. وقد يرجّح الجمع بالتخيير بصدق الضرب في الأرض والسفر وبكونه أقرب إلى الجمع بين الأخبار الدالّة على اعتبارهما وبين الأخبار الدالّة على أنّه لا بدّ من الدخول إلى المنزل والأهل وبينها (٤) وبين ما روي مرسلاً من الاكتفاء بالخروج من المنزل (٥).
وقال في «المصابيح» أيضاً : ويمكن أن يكون ما ورد من أنّ ابتداء القصر إذا توارى عن البيوت حكم ذلك بحسب نفس الأمر وبيان اللمّ والحكمة في اعتبار حدّ الترخص هو أنّه متى لم يتوار عن الوطن فهو في الوطن ، وإذا توارى عنه وخرج عنه فقد خرج عن حدّ الحضور ودخل في حدّ الغَيبة ، وليس المراد أنّ المكلّف يعتبر هذا لابتداء قصره ، لأنّه لا يعرف أنّه توارى عن البيوت ، فلا يكون هذا أمارة اخرى لحدّ الترخص بل الأمارة منحصرة في خفاء الأذان كما قاله ابن
__________________
(١) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٣٦ ١٣٧ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١١ س ١٢.
(٣) كالحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤٠٥.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٠٥ وب ٧ من أبواب صلاة المسافر ص ٥٠٧.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥٠٨.