.................................................................................................
______________________________________________________
اعتبار المنزل والاستيطان فيه وعدم اعتبار ستّة أشهر. وقريب منه ما نقل (١) عن «الكامل» للقاضي فإنّه قال : مَن كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج إليها وكانت عدّة فراسخ سفره على ما قدّمناه فعليه التمام ، وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير ، انتهى.
وهو خلاف ما عليه الأصحاب ، إذ قد نسب جماعة (٢) إلى الأصحاب تقييد أخبار الملك والمنزل بالاستيطان ستّة أشهر إلّا أن ينزّل كلامهما على ما سيأتي.
وقد يلوح من كلام القاضي اعتبار كون المنزل في قريةٍ له إلّا أن يقال اللام للاختصاص فيجري ذلك في المنزل ، فلا يكون ملكيته شرطاً عنده ، فليتأمّل. ونقل (٣) عنه أي القاضي أنّه قال أيضاً : من مرَّ في طريقه على مال له أو ضيعة تملكها أو كان له في طريقه أهل أو مَن جرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيّام كان عليه التقصير ، انتهى فليلحظ.
وعن التقي (٤) أنّه قال : وإن دخل مصراً له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة ، فإن لم ينزله أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشراً أتمّ وإن لم يعزم على هذه المدّة قصّر ما بينه وبين شهر. ولعلّه أراد بالوطن المسكن والمنزل وليس فيها دلالة على كون ذلك الموضع ملكاً له ولا على اعتبار الأشهر. ونحوه عبارة «اللمعة (٥)» حيث قال : ومروره على منزله. وقد يظهر من التقي اعتبار النزول في الوطن ، فتأمّل.
وقال في «المبسوط» : إذا سافر ومرّ في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيّام قصّر ، وقد روي (٦) :
__________________
(١ و ٣) نقل القولان عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٢.
(٢) منهم السيّد في المدارك : ج ٤ ص ٤٤٤ ، والبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٣٦٥.
(٤) الكافي في الفقه : في أحكام الصلوات الخمس ص ١١٧.
(٥) اللمعة الدمشقية : في صلاة المسافر ص ٤٦.
(٦) تهذيب الأحكام : باب ٢٣ في الصلاة في السفر ح ١٨ ٢١ ج ٣ ص ٢١٣.