.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ عليه التمام وقد بيّنا الجمع بينهما وهو أنّ ما روي أنّه إن كان منزله أو ضيعته ممّا قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً تمّم وإن لم يكن استوطن ذلك قصّر (١). ولم يظهر مخالفته للمشهور بين المتأخّرين.
وظاهر «الفقيه» الافتاء بصحيحة ابن بزيع حيث خصّ الضياع بوجوب التقصير فيها والمنزل بوجوب التقصير ما لم يحصل الاستيطان. وظاهره اعتبار الستّة في كلّ سنة فإنّه قال بعد أن ذكر خبر إسماعيل بن الفضل الّذي دلّ على أنّه إذا نزل قراه وضيعته أتمّ : قال مصنّف هذا الكتاب : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه عشرة أيّام ومتى لم يرد قصّر إلّا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستّة أشهر ، فإن كان كذلك أتمّ متى دخلها. وتصديق ذلك ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٢). وقد نقل الشيخ نجيب الدين العاملي عن بعض مشايخه أنّ في آخر خبر البزنطي زيادة صورتها «كلّ سنة» وقال : إنّه لم يجدها فيما عندهم من النسخ. قلت : ونحن لم نجدها ولا حكاها أحد.
وفي «مجمع البرهان (٣)» أن يصل إلى موضع يكون له فيه منزل سكن في ذلك المنزل ستّة أشهر واشترط بعد ذلك المِلك. وفي «المدارك (٤)» الظاهر دوام الاستيطان كما يعتبر دوام الملك. وقال صاحب «المعالم» في «رسالته» أو بلد له فيها منزل يستوطنه بأن يقيم فيه ستّة أشهر ، وظاهر البعض إقامتها في كلّ سنة وهو الّذي يلوح من النصّ (٥) ، انتهى.
وفي «المفاتيح (٦)» الوطن ما يكون له فيه منزل يقيم فيه ستّة أشهر فإذا كان
__________________
(١) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة السفر ح ١٣٠٧ وح ١٣٠٨ ج ١ ص ٤٥١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٧٥.
(٤) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٤.
(٥) الاثنا عشرية : في صلاة القصر ص ٩ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٦) مفاتيح الشرائع : في أحكام المسافر ج ١ ص ٢٥.