.................................................................................................
______________________________________________________
كذلك أتمّ متى دخله. وفي «المصابيح (١) والرياض (٢)» اشتراط فعليّة الاستيطان ودوامه في المنزل. وهو ظاهر «الماحوزية». وفي «الذخيرة (٣) والكفاية (٤)» أنّ الوصول إلى بلد فيه منزل يستوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفاً كافٍ في الإتمام. ونقله في «الحدائق (٥)» عن بعض مشايخه.
وفي «الوسيلة (٦) والسرائر (٧) والنافع (٨) والتهذيب (٩) والاستبصار (١٠)» اعتبار المنزل الّذي استوطنه ستّة أشهر. ففي «الوسيلة» أو مرَّ بضيعة له وكان له مسكن نزل به ستّة أشهر. ويلوح منه في الضيعة ما لاح من القاضي ، وقد عرفته (١١). وفي «السرائر» مَن خرج إلى ضيعةٍ وكان له منزل قد استوطنه ستّة أشهر فلم يقيّد الضيعة بكونها له ، وفي «النافع» وله منزل قد استوطنه ستّة أشهر.
وعن أبي عليّ (١٢) أنّه أجرى منزل الزوجة والأب والابن والأخ مع كونه لا يزعجونه مجرى منزله.
واستظهر في «المصابيح (١٣)» من الكليني أنّه يقول بالتمام في الضيعة من دون اشتراط استيطان.
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤١٧.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٨ س ٣٧.
(٤) كفاية الأحكام : في صلاة القصر ص ٣٤ س ٤.
(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٧١.
(٦) الوسيلة : في أحكام صلاة السفر ص ١٠٩.
(٧) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣١.
(٨) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.
(٩) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في صلاة السفر ج ٣ ص ٢١٣.
(١٠) الاستبصار : ب ١٣٥ في الرجل الّذي يسافر ج ١ ص ٢٣٠.
(١١) تقدّم في ص ٤٩٠.
(١٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٤.
(١٣) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٨ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).