.................................................................................................
______________________________________________________
يلوح ذلك من «إرشاد الجعفرية (١)». قال في «الذكرى (٢)» : ليتحقّق الاستيطان الشرعي مضافاً إلى العرفي. وقال في «المدارك» هو غير بعيد ، لأنّ الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبراً مع وجود الملك فمع عدمه أولى (٣) ، انتهى ، ويأتي ما في كلاميهما.
وقال مولانا المقدّس الأردبيلي : الظاهر عدم اشتراط الملك للإتمام في بلده الّذي نشأ فيه وهو مستوطنه مدّة عمره. وظاهر الروايات والقواعد أنّه لو قطع استيطانه لا بدّ للبقاء من الملك المذكور.
ثمّ قال : وهل يشترط إقامة ستّة أشهر في بلد اتخذه دار إقامة للإتمام فيه أم لا؟ الظاهر ذلك. وهل يلزم وجود ملك في أيّ بلد جعله وطنه دائماً أم لا؟ يحتمل كفاية الاستيطان ستّة أشهر مع قصد السكون مدّة العمر سواء كان بلده أو غيره من دون اشتراط الملك ، لبُعد عدم انقطاع سفر مَن كان في بلدٍ ثلاثين سنة مثلاً مع قصد البقاء مدّة العمر ولم يكن له ملك به بدون نيّة الإقامة ، ولصدق المنزل للإنسان بالعارية والإجارة مثلاً مع قصد الدوام فيدخل تحت الأخبار ، فتأمّل فإنّها ظاهرة في الملك فيقصّر مع عدم الملك المذكور ، ويؤيّده الاستصحاب والروايات الدالّة على أنّ المسافر يقصّر ما دام لم ينو إقامة العشرة وهي كثيرة صحيحة ويدلّ على التمام عدم السفر عرفاً وأنّ التمام أصل وبعض الأخبار الواردة في الإتمام في أهله ، فتأمّل فإنّ الظاهر الفرق بين بلده الّذي استوطنه دائماً وغيره خصوصاً إذا كان مقام آبائه وموطنهم ويكون المراد بتلك الأخبار غير ذلك البلد على ما هو الظاهر ، فيمكن الفرق بين المولد والمستوطن ، فتأمّل (٤) ، انتهى.
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في صلاة المسافر ص ١٤٧ س ١٠ ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٠٩.
(٣) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٥.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٧٥ ٣٧٦.