.................................................................................................
______________________________________________________
قصد الصيد مانعاً وأنّ الصيد للتجارة مثله. وفيه نظر ظاهر ، لأنّ المخالف له لا يسلّم المماثلة.
وأقوى ما استندوا إليه صحيح معاوية بن وهب (١) الّذي قال فيه الصادق عليهالسلام : «إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت». وفيه : أنّا إذا قلنا : إنّ «إذا» للإهمال فلا عموم ، وإن قلنا إنّها للعموم عرفاً كما هو ظاهر قلنا : إنّه إنّما يشمل الأفراد المتعارفة وهذا ليس منها ، سلّمنا لكنّه مخصوص بالأخبار المرسلة في «المبسوط (٢) والسرائر (٣)» المنجبرة بالشهرة القديمة المعلومة والمنقولة في «الدروس (٤) والذكرى (٥)» وغيرهما (٦) وإجماع «السرائر» مضافاً إلى ما يفهم من الكتابين من كون الروايات يومئذٍ مشهورة وأنّها كثيرة ، مضافاً إلى ما في «الفقه الرضوي (٧)» ورواية عمران (٨) على ما ذكره مولانا مراد (٩) من أنّ المراد بالفضول هو الّذي لا يتعلّق به غرض يتقرّب به إلى الله تعالى ، سواء كان أمراً دنيوياً أو اخروياً ، وهي مستندهم في القصر إذا كان للقوت فتقوّى بذلك. ويؤيّد ذلك بما ذكره لهم في «المختلف (١٠)» وإجماع «الانتصار (١١)» كالخبر ، فكان قول المتقدّمين أقرب.
هذا وقد نقل الإجماع على أنّ الصائد للتجارة يفطر الصوم في «المختلف (١٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٧ ج ٥ ص ٥٢٨.
(٢ و ٣) تقدّمت الإشارة إليها في ص ٥٤٨ و ٥٥٠.
(٤) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٠.
(٥) لم تذكر في الذكرى الشهرة على الفتوى المذكورة وإنّما ادّعى أنّها الّتي عليها الأكثر ، فراجع ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٢٩٨.
(٦) كمسالك الأفهام : كتاب الصوم في اللواحق ج ٢ ص ٨٤.
(٧) فقه الإمام الرضا عليهالسلام : باب صلاة المسافر والمريض ص ١٦٢.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥١٢.
(٩) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ج ١ هامش ص ٤٥٢.
(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٩٩ ١٠٠.
(١١) الانتصار : في صلاة المسافر ص ١٦٠ مسأله ٦٠.
(١٢) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٩٨.