.................................................................................................
______________________________________________________
من قَدم قبل التروية فهو بمنزلة أهل مكّة (١)» فإنّه يشمل هذا الفرض ، مضافاً إلى الإتمام لا يكون متوقفاً على حصول الفريضة بتمام وإلّا جاء الدور. نعم لو رجع عن عزم الإقامة ولم يصلّ فريضة بتمام يرجع إلى حالته الاولى ، ومن أنّا لا نعلم تحقّق القاطع فبعد خروجه لا يكون مفتقراً إلى قصد مسافة بشرائط القصر بل سفر الأوّل باقٍ لم ينقطع ، فليتأمّل.
وهل يشترط كون التمام بنيّة للإقامة أم يكفي مطلق التمام ولو سهواً؟ وجهان كما في «الروض (٢)» والأقرب الأوّل كما في «الذخيرة (٣) والحدائق (٤)». وفي «المسالك (٥) والرياض (٦)» أنّ المحقّق احترز بقوله «بنيّة التمام» عمّا لو صلّى ناسياً أو لشرف البقعة فإنّه لا يؤثّر. وبه حكم في «مجمع البرهان (٧)». وفي «فوائد الشرائع» فيه وجهان (٨) كما سمعت عن «الروض». وفي «الغرية» أنّ الاولى تأثيره. وفي «الذكرى» إذا صلّى لشرف البقعة ذاهلاً ففيه وجهان (٩). وفي «مجمع البرهان» إذا صلّى ذاهلاً عن السبب تماماً بعد النيّة فلا ينبغي التردّد في بقاء حكم التمام (١٠).
ولو سبقت نيّة الإقامة في بلد عشرة أيّام على الوصول إليه ففي انقطاع سفره بما ينقطع بالوصول إلى بلده وجهان كما في «التذكرة (١١)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٤٩٩.
(٢) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٦ س ١٦.
(٣) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ١٩.
(٤) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤٢٢.
(٥) مسالك الأفهام : في السفر ج ١ ص ٣٤٧.
(٦) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٦٦.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤١٦.
(٨) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٩) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٥.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤١٧.
(١١) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٩٣.