.................................................................................................
______________________________________________________
وهو عدم انقطاع نيّة الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال ، سواء سافر بالفعل أم لم يسافر ، إذ لا مدخل للسفر في صحّة الصوم وتحقّق الإقامة بل حقّه أن يتحقّق عدمها وقد عرفت عدم تأثيره فيها ، فإذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة وهو المطلوب. ثمّ قال : يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرّد الشروع في الصوم وإن لم تزل الشمس. ثمّ أجاب بأنّ هذا الأثر لمّا كان قابلاً للبطلان والإزالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم كان تأثير الجزء السابق على الزوال مراعى باستمراره إلى أن تزول ، فإذا رجع عن نيّة الإقامة قبله بطل ذلك الأثر وعاد إلى حكم السفر. ثمّ إنّه استدرك أن لا ملازمة بين بطلان الصوم بنفس السفر وبطلانه بالرجوع عن نيّة الإقامة ، مضافاً إلى النهي عن إبطال العمل ، ثمّ استوجه الاكتفاء في البقاء على التمام بالشروع في الصوم مطلقاً ، وقال : إنّه ينساق الدليل إلى انقطاع السفر أيضاً بفوات وقت الصلاة المقصورة على وجه يستلزم وجوب قضائها ، ثمّ استشعر بأنّ ذلك لو كان كافياً في عدم بطلان الإقامة لزم عدم بطلانها بمجرّد النيّة ، لأنّه بمجرّد النيّة صار حكمه التمام ، ولو كان ذلك في وقت فريضة مقصورة كان الواجب عليه في تلك الحال فعلها تماماً ثمّ فرق بما فرق ثمّ قال : يمكن أن يكون الفارق بينهما الإجماع ، ثم قال : اللازم من ذلك فيما إذا رجع عن نيّة الإقامة في أثناء الصلاة الاكتفاء بمجرّد الشروع في الثالثة من دون اشتراط الركوع وهو موافق لظاهر كثير من عبارات الأصحاب (١) ، انتهى ملخّصاً.
ونحن نقول : إنّ الاكتفاء بالصوم مطلقاً أو بعد الزوال مذهبان للعامّة (٢) ولا نسلّم شمول ما دلّ على وجوب إتمام الصوم لما نحن فيه ، لأنّ صحيح الحلبي صريح في الخارج من بيته (٣) وصحيح محمّد مخصوص بمن سافر (٤) ، وما نحن فيه ليس كذلك
__________________
(١) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٥ ٣٩٦ س ٣.
(٢) لم نعثر على هذا الفرع في الكتب التي بأيدينا من العامّة فضلاً عن العثور على مذهبهم فيه ، ولا على مَن نقله عنه في كتابه من أصحابنا ، فراجع لعلّك تجده.
(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ٢ و ١ ج ٧ ص ١٣١.