.................................................................................................
______________________________________________________
فيه وجهان. وفي «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢)» ينبغي تخصيصه بما إذا زالت الشمس للزومه حينئذٍ وقبله يكون كالقيام في الثالثة ، وقوّاه في «الذكرى (٣)» قال : قويّ. وكذا في «التنقيح (٤) والهلالية والمقاصد (٥) والغرية والروض» وستسمع كلام الروض. وفي «مجمع البرهان (٦) والمدارك (٧) والكفاية (٨) والذخيرة (٩) والحدائق (١٠) والرياض (١١)» أنّه لا يثبت الحكم فيه لا بعد الزوال ولا قبله.
وكذا يظهر من «المدارك (١٢)». وقوّى في «الروض» إلحاق الصوم المندوب بالواجب إن منعناه في السفر. واحتجّ فيه على ما اختاره من إلحاق الصوم الواجب بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلك النيّة بأنّه لو فرض أنّ هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إمّا أن يجب عليه الإفطار أو إتمام الصوم ، لا سبيل إلى الأوّل ، للأخبار الصحيحة المتضمّنة لوجوب المضيّ في الصوم الشاملة بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد ، فتعيّن الثاني ، وحينئذٍ فلا يخلو إمّا أن يحكم بانقطاع نيّة الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أو لا ، لا سبيل إلى الأوّل ، لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفراً بغير نيّة الإقامة وهو غير جائز إجماعاً إلّا ما استثنى من الصوم المنذور على وجه ، وليس هذا منه ، فيثبت الآخر
__________________
(١) جامع المقاصد : في السفر ج ٢ ص ٥١٥.
(٢) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٧.
(٤) التنقيح الرائع : في السفر ج ١ ص ٢٩٤.
(٥) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤١٠.
(٧) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦٤.
(٨) كفاية الأحكام : في السفر ص ٣٣ السطر الأخير.
(٩) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ١٨.
(١٠) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤١٨ ٤١٩.
(١١) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٦٦.
(١٢) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦٤ ٤٦٥.