.................................................................................................
______________________________________________________
والشهيد الثاني في «نفائح الأفكار (١)» وصاحب «الحدائق (٢)».
قال في «المبسوط» ما نصّه : إذا خرج حاجّاً إلى مكّة وبينه وبينها مسافة تقصّر فيها الصلاة ونوى أن يقيم بها عشرة قصّر في الطريق فإذا وصل إليها أتم ، وإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد مقام عشرة أيّام إذا رجع إلى مكّة كان له القصر ، لأنّه نقض مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصّر في مثله ، وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيّام بمكّة أتمّ بمنى وعرفة ومكّة حتّى يخرج من مكّة مسافراً فيقصّر ، هذا على قولنا بجواز التقصير بمكّة ، فأمّا ما روي من الفضل في التمام فإنّه يتمّ على كلّ حال غير أنّه يقصّر فيما عداها من عرفات ومنى وغير ذلك إلّا أن ينوي المقام عشراً فيتمّ حينئذٍ على ما قدّمناه (٣) ، انتهى. ولا يذهب عليك أنّ إيجابه الإتمام على تقدير قصد الإقامة في الرجوع يدفع ما عساه يقال : إنّ الخروج إلى عرفة لا يدخل في الخروج إلى ما دون المسافة وإن خلا عن قصد الرجوع ليومه لأنّها أربعة فراسخ ، إذ لو كان كذلك لما كان للتفرقة وجه.
وقال في «الذكرى» بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط : وقد تبعه عليه المتأخّرون وإن عمّم بعضهم العبارة من غير تخصيص بمكّة زادها الله تعالى شرفاً ، وظاهرهم اعتبار عشرة جديدة في موضعه الّذي نوى فيه الإقامة بعد خروجه إلى ما دون المسافة ، وظاهرهم أنّ نيّة إقامة ما دون العشر في رجوعه كلا نيّة (٤) ، انتهى.
وفي «السرائر» عين عبارة المبسوط قال : إذا خرج حاجّاً إلى قوله : حتّى يخرج مسافراً فيقصّر (٥). ونحو ذلك ما حكي عن القاضي (٦).
__________________
(١) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في السفر ص ١٨٣.
(٢) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤٨٣.
(٣) المبسوط : في السفر ج ١ ص ١٣٨.
(٤) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٣٠.
(٥) السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٤٥.
(٦) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١٤٧.