.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المختلف» أنّ التحقيق أن يقال : إنّه إذا نوى المقام بمكّة عشرة أيّام فإن خرج لعرفة لقضاء المناسك فإمّا أن يقصد المقام بعد ذلك بمكّة عشرة أيّام أو لا ، فإن بقي قصده أتمّ بمكّة ومنى وعرفة حتّى يخرج من مكّة مسافراً فيقصّر ، وإن قصد السفر عند خروجه من مكّة إلى عرفة بعد عوده من عرفة إلى مكّة وغيّر نيّته عن المقام قصّر عند خروجه من مكّة (١) ، انتهى. ونحوه ما في «المنتهى والقواعد والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام» من غير تخصيص بمكّة زادها الله تعالى شرفاً كالكتاب.
قال في «المنتهى» : لو عزم على المقام في غير بلده عشرة ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم على العود والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد وإن لم يعزم على العود أو عزم ولم يعزم على الإقامة قصّر (٢). وعبارة «التذكرة (٣)» كعبارة الكتاب وكذا «نهاية الإحكام» إلّا أنّ فيه : وإن لم يعزم على الإقامة بعد العود ، فالأقوى التقصير (٤). ونحوه في جميع ذلك ما في «التحرير» إلّا أنّه قال : ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر (٥). فالحظ مفاهيمها ومتعلّقات مناطيقها فإنّك تجد بينها فرقاً بيّناً كما ستعرف ذلك عند ذكر ما إذا خرج إلى ما دون المسافة غير عازم على العود ، وقد تضمّنت بصريحها أو إطلاقها أنّه إذا عزم على العود دون الإقامة قصّر ذاهباً وآيباً وفي المقصد والبلد ، واتفقت على التقييد بالخروج إلى ما دون المسافة فلا تنس.
وهو أي التقصير مطلقاً فيما إذا عزم على العود ولم يعزم على الإقامة عشرة خيرة «الغرية والدرّة السنية». وفي «كشف الالتباس» أنه ظاهر
__________________
(١) مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١٤٧.
(٢) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩٨ س ٣٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤١٣.
(٤) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٨٧.
(٥) تحرير الأحكام : في السفر ج ١ ص ٣٣٩.