.................................................................................................
______________________________________________________
والمولى الأردبيلي (١) وصاحب المعالم في «رسالته (٢)» وتلميذه في شرحها (٣) والكاشاني (٤) والخراساني (٥). واستحسنه في «المدارك (٦)». وقد يلوح من «المنتهى» التوقّف (٧). ونقل (٨) عن عليّ بن بابويه أنّه يعيد مطلقاً. وفي «الدروس (٩)» هو قويّ على القول بوجوب التسليم.
وقال في «المقنع (١٠)» : إنّه يعيد إن ذكر في يومه وإن مضى اليوم فلا إعادة. وقد نسب ذلك في «النهاية (١١)» بعد أن اختار المشهور إلى الرواية (١٢). وقالوا (١٣) في بيان هذه العبارة : إن كان مراده بياض النهار فقد وافق المشهور في الظهرين وأهمل أمر العشاء ، وإن كان مراده ذلك والليلة الماضية كان مخالفاً للمشهور في العشاء ، وإن كان مراده ذلك والليلة المستقبلة يكون خالف في الظهرين والعشاء أيضاً إلّا على القول ببقاء وقتها إلى الصبح. وأنت خبير بأنّ عادة الصدوق في المقنع نقل متون الأخبار ، ففتواه عين رواية أبي بصير ، وإهمال ذكر العشاء بناءً على عدم القول بالفصل كما اعترف به غير واحد (١٤).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٣٠.
(٢) الاثنا عشرية : في صلاة القصر ص ٩ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٣).
(٣) النور القمرية : في صلاة القصر ص ١٣٣ س ١٤ فما بعد.
(٤) مفاتيح الشرائع : في أحكام المسافر ج ١ ص ٢٤.
(٥) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ٨.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٦.
(٧) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ص ٣٩٥ س ٢٠ ٢٤.
(٨) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٧.
(٩) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٣.
(١٠) المقنع : في صلاة السفر ص ١٢٨.
(١١) النهاية : في صلاة السفر ص ١٢٣.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ ج ٥ ص ٥٣٠.
(١٣) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٤ س ٧ ٩ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٥ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٦.
(١٤) كالسيّد في رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٥.