.................................................................................................
______________________________________________________
وإرشاد الجعفرية (١) والغرية والميسية والفوائد الملية (٢) والروض (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥)» وغيرها (٦).
وعبّر في «الخلاف» بلا ينبغي (٧) ، وقد فهم منه جماعة الكراهيّة منهم المحقّق (٨). وظاهر «النافع (٩) والذخيرة (١٠) ومجمع البرهان (١١)» التردّد كما هو صريح «الشرائع (١٢)» ومال إلى الكراهيّة صاحب «المدارك» حيث قال : هو متجّه (١٣). وفي «المفاتيح» لا يخلو عن قوّة (١٤) ، وكذا صاحب المعالم وتلميذه في «الإثنا عشرية (١٥)
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٠ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.
(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ١٦.
(٤) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٥.
(٥) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٦.
(٦) كرياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٠.
(٧) لا ريب عند المتأمّل في الأخبار وما اصطلح عليه أئمة الشريعة الأبرار أنّ جملة «لا ينبغي» مستعملة عندهم في الكراهة أو مجرّد الرجحان أبداً إلّا إذا صرفتها عنه قرينة كخبر معتبر أو تقية ونحوها ، وقد استعملها الفقهاء الأقدمون بل القدماء منهم أيضاً في ذلك ، والتشكيك في ذلك إنّما وقع من بعض المتأخّرين وبعض الأساطين منهم سيّدنا الاستاذ حسب ما نقله عنه بعض مقرّري بحثه الشريف ، وممّا يدلّ على ما ذكرنا ما ذكر الشيخ في الخلاف في هذه المسألة نفسها من التصريح بالكراهة وهذا يدلّ دلالة بالغةً على أنّ المراد بتلك الجملة عندهم الكراهة أو مجردّ الرجحان ، وكيف كان فالشيخ في الخلاف مصرّح بالكراهة ولم يكتف بجملة «لا ينبغي» حتّى يوجب الترديد في مذهبه. فراجع الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٦ و ٥٦٣.
(٨) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤١٩.
(٩) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٦.
(١٠) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ١٦.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨١.
(١٢) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.
(١٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٠.
(١٤) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.
(١٥) الإثنا عشرية : في الجماعة ص ٨ س ٤ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).