.................................................................................................
______________________________________________________
الملية (١) والمسالك (٢)» وقد قرّب فيهما ما سمعت آنفاً ، وفي الرواية (٣) أنّ العرف هو المشهور. واقتصر جماعة على ذكر القدر المعتدّ به «كاللمعة (٤)» والكتاب. وقال في «الذكرى» : رواية عمّار تدلّ بمفهومها على أنّ الزائد على شبر ممنوع ، وأمّا الشبر فيبنى على دخول الغاية في المغيّا وعدمه (٥).
وعلى القول بالمنع كما هو المشهور فهل يختصّ البطلان بصلاة المأمومين أم يعمّ صلاة الإمام؟ قال في «الذخيرة» : الّذي ذكره الأصحاب الأوّل ، وذهب بعض العامّة إلى الثاني (٦).
قلت : وبالأوّل صرّح في «التذكرة (٧) والمنتهى (٨) والتحرير (٩) والذكرى (١٠)» وغيرها (١١) ، وتأمّل فيه في «مجمع البرهان (١٢)». وفي «التذكرة (١٣) والمدارك (١٤)» لو صلّى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صحّ مع عدم التباعد وعلوّ سطح الإمام.
__________________
(١) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.
(٢) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٦.
(٣) من القريب أنّ كلمة «الرواية» في المقام مصحّفة عن كلمة مشابهة لها في اللفظ والكتابة فإنّا لم نجد رواية تدلّ على أنّ العرف هو المشهور فضلاً عن التصريح به ، ولم نعثر على من يصرّح بذلك إلّا في الروضة : ج ١ ص ٧٩٥ ولعلّها هي التي صحّفت بالرواية ، فراجع.
(٤) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.
(٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٦.
(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٢٥.
(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٢.
(٨) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٦ س ٢٩.
(٩) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ٣٠.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٦.
(١١) كمدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢١.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨١.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٢.
(١٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢١.