.................................................................................................
______________________________________________________
الترجيح للاسم إنّما يكون الحكم بالبطلان في صورة عدم حضور عمرو بحيث يمكن الاقتداء به كما هو ظاهر عبارته ، إذ مقتضاها أنّ عمراً لو كان حاضراً وقابلاً لاقتدائه به تعيّن اقتداؤه به وكونه إمامه وصحّة صلاته حينئذٍ على التقدير الثاني لكنّه مشكل ، لأنّهم لو بنوا على كفاية أحد التعيينين تعيّنت صحّة صلاته فكيف قالوا : أو بالعكس فتبطل؟ إذ أحد التعيينين حصل وهو كاف في الصحّة ، ولو بنوا على لزوم التعيين في التعيينين لم تصحّ الصلاة على التقديرين إذ الترجيح لا بدّ أن يكون من مرجّح ، فإن كان لكّل واحدٍ منهما مرجّح اقتضى استشكالهم وتوقّفهم كما هو مقتضى كلامهم لزم منه الحكم ببطلان صلاته ، والبناء على أنّ التعيين الاسمي يكون مصحّحاً في صورة التعيين بالإشارة لا غير لا يلائم جعل التعيين في مقابل التعيين بالإشارة وقسماً له. والحاصل : إنّ جعل التعيين بالإشارة لا بدّ منه ولا محيص عنه في صحّة الاقتداء لتوقّف الصحّة على تعيين الإمام والتعيين بالإشارة وقع صواباً وحقّاً والتعيين بالاسم خطأً وباطلاً فكيف يعارض الخطأ الصواب ويقاوم الباطل الحقّ؟ وقد عرفت أنّ البطلان في صورة خاصّة ، وعرفت أنّه لو وقع الكشف في الأثناء قبل عروض ما يضرّ المنفرد لا وجه للحكم بالبطلان البتة بل الراجح العدول ، وكذا لو وقع الكشف بعد الفراغ عن الصلاة خصوصاً بعد خروج الوقت فإنّ احتمال الصحّة حينئذٍ أقوى ممّا مضى كما لا يخفى. ويؤيّد ما ذكرناه ويؤكّده ما في الأخبار وفتاوى الأخيار من استنابة الإمام الآخر إذا عرض للإمام الموت أو مانع عن الائتمام به خصوصاً إذا حصل مثل ذلك مع كثرة المأمومين ، مع أنّ الصلاة خلف من انكشف أنّه يهودي صحيحة فكيف إذا انكشف كونه عادلاً مع بقاء التعيين بالإشارة إلى عادل على حاله؟ فتأمّل جدّاً ، انتهى (١) كلامه دام ظلّه.
__________________
(١) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٦ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).