.................................................................................................
______________________________________________________
«الروض» أنّه متّجه (١). وفي «الذخيرة (٢) والكفاية (٣)» الأقرب الصحّة.
وفي «المصابيح» أنّه لو نوى الاقتداء بهذا الحاضر على أنه زيد أو سمّاه فبان أنّه عمرو ، فلو لم يكن عمرو عنده عادلاً ففي صحّة صلاته إشكال ، لظهور عدم الاقتداء بعادل ، ولما ورد من صحّة صلاة من اقتدى بيهودي باعتقاد عدالته ثمّ ظهر فساده ، وكيف كان فلا محيص عن الإعادة في الوقت والاحتياط في القضاء. هذا إذا انكشف الحال بعد الصلاة ، وأمّا لو وقع في الأثناء ، فإن كان بعد التكبيرة قبل أن يصدر منه مضرّ مثل ترك القراءة إلى أن ركع أو السكوت أو غير ذلك فإنّه يتعيّن عليه العدول إلى الانفراد لعدم صدور ما يضرّ المنفرد ، ومجرّد قصد الاقتداء حال التكبير مع عدم صدور ما يضرّه لا يضرّ ، وإن أعاد بعد الإتمام كان أحوط لكن لا اهتمام بهذا الاحتياط.
وأمّا لو انكشف بعد صدور ما يضرّ بالمنفرد فحينئذٍ لا يتأتّى العدول إلى الانفراد ، لكونه خلاف الأصل والقاعدة ولم تثبت صحّته. وأمّا إذا كانا عادلين عنده فالظاهر صحّة صلاته لوقوع التعيين بالإشارة وعدم ثبوت ضرر فيما اعتقده خطأً وكما صحّت صلاته في الصورة الّتي تردّد بين كون إمامه زيداً العادل عنده أو عمراً كذلك وعيّن بإشارته بكونه هذا الحاضر سواء كان زيداً أو عمراً صحّت أيضاً بإشارته بكونه هذا الحاضر وإن كان اعتقد من بينهما أنّه زيد فظهر كونه عمراً ، لأنّ المناط المصحّح هو تعيينه بإشارته ، وقد مرَّ في بحث الوضوء والصلاة أنّ دليل وجوب التعيين في النيّة هو تحقّق الامتثال العرفي ، وظهر ممّا مرَّ كفاية هذا القدر من التعيين وعدم ضرر خطأ الاعتقاد في أمثال ما ذكر.
قال في المدارك : لو نوى الاقتداء بزيد فبان أنّه عمرو ففي ترجيح الإشارة على الاسم فتصحّ أو بالعكس فتبطل نظر ، نقول : على التقدير الثاني أي إذا كان
__________________
(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ س ٨.
(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٣١.
(٣) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٣٣.